responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 522


الفريضة التي شرع فيها فتصح ، وتبطل الصلاة الأولى بذلك فإذا أتم الفريضة الثانية أعاد الأولى من أصلها .
( الصورة الرابعة ) أن يشرع في الصلاة الأخيرة من غير أن يأتي بما يبطل الأولى ، وأن تكون الصلاة التي شرع فيها مترتبة شرعا على الأولى ، ومثال ذلك أن يقوم بعد التسليم قبل الاحتياط للظهر فيشرع في فريضة العصر أو في نافلتها .
والحكم أن يقطع الصلاة التي شرع فيها سواء كانت نافلة أم فريضة ويأتي بصلاة الاحتياط للأولى ثم يعيد الفريضة الثانية بعدها والنافلة إذا شاء .
[ الفصل الثالث والثلاثون ] [ في الشكوك التي لا يلتفت إليها ] [ المسألة 848 ] لا يعتنى بالشك في عدة مواضع .
( الأول ) : الشك في جزء من أجزاء الصلاة بعد أن يتجاوز الانسان محل ذلك الجزء ويدخل في فعل آخر يأتي بعده في الترتيب الشرعي بين أفعال الصلاة ، وقد تقدم بيانه في المسألة السبعمائة والثالثة والثمانين وما بعدها من المسائل .
( الثاني ) : الشك في الاتيان بالصلاة أو في تحقق شئ من شروطها أو واجباتها أو عدد ركعاتها ، بعد خروج وقت الصلاة ، وقد تقدم تفصيله كذلك في أول الفصل الحادي والثلاثين .
[ المسألة 849 ] ( الثالث ) : إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة أو في شرط من شرائطها أو في عدد ركعاتها ، وكان شكه بعد الفراغ من الصلاة حكم بصحة صلاته ولم يلتفت إلى شكه ، سواء كانت الصلاة ثنائية أم ثلاثية أم رباعية ، ولا يجري هذا الحكم في الشك بعد الفراغ إلا إذا كانت

522

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست