الفريضة التي شرع فيها فتصح ، وتبطل الصلاة الأولى بذلك فإذا أتم الفريضة الثانية أعاد الأولى من أصلها . ( الصورة الرابعة ) أن يشرع في الصلاة الأخيرة من غير أن يأتي بما يبطل الأولى ، وأن تكون الصلاة التي شرع فيها مترتبة شرعا على الأولى ، ومثال ذلك أن يقوم بعد التسليم قبل الاحتياط للظهر فيشرع في فريضة العصر أو في نافلتها . والحكم أن يقطع الصلاة التي شرع فيها سواء كانت نافلة أم فريضة ويأتي بصلاة الاحتياط للأولى ثم يعيد الفريضة الثانية بعدها والنافلة إذا شاء . [ الفصل الثالث والثلاثون ] [ في الشكوك التي لا يلتفت إليها ] [ المسألة 848 ] لا يعتنى بالشك في عدة مواضع . ( الأول ) : الشك في جزء من أجزاء الصلاة بعد أن يتجاوز الانسان محل ذلك الجزء ويدخل في فعل آخر يأتي بعده في الترتيب الشرعي بين أفعال الصلاة ، وقد تقدم بيانه في المسألة السبعمائة والثالثة والثمانين وما بعدها من المسائل . ( الثاني ) : الشك في الاتيان بالصلاة أو في تحقق شئ من شروطها أو واجباتها أو عدد ركعاتها ، بعد خروج وقت الصلاة ، وقد تقدم تفصيله كذلك في أول الفصل الحادي والثلاثين . [ المسألة 849 ] ( الثالث ) : إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة أو في شرط من شرائطها أو في عدد ركعاتها ، وكان شكه بعد الفراغ من الصلاة حكم بصحة صلاته ولم يلتفت إلى شكه ، سواء كانت الصلاة ثنائية أم ثلاثية أم رباعية ، ولا يجري هذا الحكم في الشك بعد الفراغ إلا إذا كانت