responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 521


[ المسألة 847 ] إذا نسي الانسان صلاة الاحتياط ودخل في صلاة أخرى ، ففي المسألة صور ، ولكل صورة حكمها ، فلتلاحظ .
( الصورة الأولى ) : أن يكون قد أتى بما يبطل الصلاة قبل الشروع في الصلاة الأخيرة ، وتكون هذه الصلاة التي شرع فيها غير مترتبة شرعا على الصلاة الأولى التي نسي احتياطها ، ومثال ذلك أن يشرع في نافلة مطلقة أو في قضاء فريضة فائتة . والحكم في هذه الصورة أنه يجوز له أن يتم الصلاة التي شرع فيها إذا كان وقت صاحبة الاحتياط موسعا ، سواء كانت ما شرع فيها فريضة أم نافلة ، ثم يعيد أصل الصلاة الأولى ، وعليه أن يقطع النافلة أو الفريضة التي شرع فيها ويأتي بالأولى إذا كان وقتها مضيقا ولا يكتفي بصلاة الاحتياط في كلا الفرضين .
( الصورة الثانية ) : أن تكون الصلاة الأخرى التي شرع فيها مترتبة شرعا على الصلاة الأولى ، ويكون المكلف قد أتى بما يبطل الصلاة قبل الشروع في الأخرى ، ومثال ذلك أن يشرع بفريضة العصر أو بنافلتها قبل صلاة الاحتياط للظهر ، ويكون قد أتى بالمبطل قبل الشروع فيها .
والحكم في هذه الصورة أن يقطع الصلاة التي شرع فيها سواء كانت نافلة أم فريضة ، ويأتي بأصل الصلاة الأولى ولا يكتفي بصلاة الاحتياط ، ثم يأتي بالفريضة الثانية المرتبة بعدها ، وبالنافلة إذا شاء .
( الصورة الثالثة ) : أن يشرع في الصلاة الأخيرة من غير أن يأتي بما يبطل الأولى ، وتكون الصلاة الأخيرة غير مترتبة على الأولى ، ومثال ذلك أن يقوم بعد التسليم من الصلاة الأولى وقبل صلاة الاحتياط فيشرع في نافلة مطلقة أو في قضاء فريضة فائتة ، والحكم في هذه الصورة أن يقطع هذه الصلاة إذا كانت نافلة ويأتي بصلاة الاحتياط ، ويدعها إذا كانت فريضة ويصلي الاحتياط ، فإذا صلى الاحتياط فيها بطلت الفريضة الثانية وصحت الأولى إذا تم احتياطها . ويجوز له أن يتم

521

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست