[ المسألة 792 ] إذا كان في فعل من أفعال الصلاة ، وشك في الفعل السابق عليه ، هل حصل له فيه شك في محله أم لا ، لم يلتفت إلى هذا الشك ومضى في صلاته ، ومثال ذلك أن يكون في القراءة ويشك في تكبيرة الاحرام : هل شك في الاتيان بها قبل أن يشرع في القراءة أم لم يشك ، أو يكون في الركوع ويحصل له مثل هذا الشك في الشك في القراءة أم لا ، فعليه أن لا يعتني بشكه . [ المسألة 793 ] الظن في أفعال الصلاة بحكم الشك ، فإذا ظن المكلف فعل الواجب وهو في محله ولم يتجاوز عنه إلى غيره وجب عليه أن يأتي بالفعل ، وإذا كان ظنه بعد أن تجاوز الفعل ، ودخل في ما بعده لم يلتفت وبنى على أنه قد أتى به . وكذلك الحكم إذا ظن ترك الفعل . نعم إذا كان الظن اطمئنانيا بالفعل أو بالترك بنى على وفق اطمئنانه وأتم الصلاة ثم أعادها إذا كان ما عمله مخالفا للقاعدة المتقدم ذكرها . [ الفصل الثاني والثلاثون ] [ في الشك في عدد الركعات ] [ المسألة 794 ] إذا شك المصلي في عدد الركعات ، فلا بد له من التأمل في أطراف شكه على الأحوط والتذكر للملابسات حتى يستقر شكه أو يزول أو يحصل له الترجيح ، ولا يسوغ له العمل بحكم الشك بمجرد حصوله ، وإذا كان من الشكوك التي توجب البطلان ، فالأحوط عدم الابطال به إلا مع اليأس من حصول العلم أو الظن بأحد الطرفين ، بل لا يخلو ذلك من قوة . [ المسألة 795 ] تبطل صلاة الانسان ( بالمعنى الذي سيأتي بيانه ) إذا عرض له أحد الشكوك الآتي ذكرها .