responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 46


بها ، وإذا أخبر أحد الشريكين بنجاسة الشئ وأخبر الثاني بطهارته تساقطا ، نعم إذا كان أحدهما مستندا في خبره إلى العلم ، والآخر إلى الأصل قدم الأول على الثاني ، وكذلك الحكم في البينتين ، فإذا شهدت إحداهما بنجاسة الشئ وشهدت الآخر بطهارته ، قدمت البينة التي تستند في شهادتها إلى العلم على الأخرى التي تستند إلى الأصل ، وإذا استندتا معا إلى العلم أو إلى الأصل تساقطتا معا .
وإذا أخبر صاحب اليد بنجاسة الشئ أو بطهارته ، وشهدت البينة العادلة بخلاف قوله ، فإن استندت البينة في شهادتها إلى العلم قدمت على قول ذي اليد في كلا الفرضين ، وإذا استند قول صاحب اليد إلى العلم واستندت البينة في شهادتها إلى الأصل قدم قوله على شهادتها في كلا الفرضين .
[ المسألة 152 ] إذا شهدت البينة بسبب الطهارة كفى ذلك عند من يقول بحصول الطهارة بذلك السبب ، وإن كان الشاهدان لا يقولان بذلك ، فإذا شهدا بأن الثوب المتنجس بالبول قد غسل بالماء الكثير مرة واحدة ، كفت شهادتهما عند من يقول بحصول الطهارة بذلك ، وحكم بطهارة الثوب ، وإن كان الشاهدان يقولان بنجاسة الثوب لأنهما يعتبران التعدد أو الحاجة إلى العصر ، أو يعتقدان بأن ذلك الماء لا يبلغ الكر ، والمشهود عنده يعلم بكريته .
[ الفصل العاشر ] [ في أحكام النجاسة ] [ المسألة 153 ] الأحكام التي تذكر للنجاسة تثبت كذلك للمتنجس ، وللبلل المشتبه الخارج بعد البول ، وقبل الاستبراء منه بالخرطات ، وللبلل الخارج بعد المني وقبل الاستبراء منه بالبول ، ولأحد أطراف الشبهة المحصورة في العلم الاجمالي بالنجاسة أو أحد المذكورات ، إذا كان العلم الاجمالي منجزا .

46

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست