responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 45


من الحرام ، أو عرق الحيوان الجلال ، أو أصابه ماء الغسالة ، كفى في ثبوت النجاسة عند من يقول بها وإن كان الشاهدان لا يقولان بذلك .
[ المسألة 147 ] الشهادة بالاجمال كافية في الاثبات كالشهادة بالتفصيل ، فإذا شهدت البينة بوقوع النجاسة في أحد الإناءين أو على أحد الثوبين ، وجب على المكلف اجتنابهما معا إذا كانا محلا لابتلائه .
[ المسألة 148 ] صاحب اليد على الشئ هو المستولي عليه بنحو يكون الشئ تابعا لصاحب اليد ولو في الجملة ، سواء كان مالكا للشئ ، أم مستأجرا له أم أمينا عليه .
وعلى هذا فيعتبر خبر الزوجة والخادمة والمملوكة بنجاسة ما في يدها من أواني البيت وأمتعته وثياب الرجل ، ويحكم عليها بالنجاسة ، ويقبل قولها بالتطهير ، وكذلك المشرفة على تربية الطفل ، وعلى شؤون المجنون .
ولا يعتبر خبر المولى بنجاسة بدن عبده أو جاريته إذا كان العبد والجارية مستقلين في الإرادة وكذا في ثوبهما التابع لهما .
[ المسألة 149 ] لا يشترط في قبول خبر صاحب اليد أن يكون عادلا ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون متهما ، ولا يبعد قبول خبره إذا كان مراهقا .
[ المسألة 150 ] لا فرق في خبر صاحب اليد بين أن يكون قبل الاستعمال أو بعده ، فإذا توضأ الانسان بماء ، وبعد فراغه أخبره صاحب اليد بأن ذلك الماء نجس حكم ببطلان وضوئه ونجاسة أعضائه .
[ المسألة 151 ] إذا تعدد صاحب اليد كفى أن يخبر واحد منهم بنجاسة الشئ فيحكم

45

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست