responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 47


[ المسألة 154 ] يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي من النجاسة حتى ظفره وشعره ، وطهارة ثيابه الساتر منها وغير الساتر ، وطهارة موضع الجبهة في السجود ، من غير فرق بين الصلاة الواجبة والمندوبة ، ويشترط ذلك في صلاة الاحتياط ، وقضاء الأجزاء المنسية في الصلاة ، بل يشترط ذلك في سجود السهو - على الأحوط - وفي الإقامة .
ويستثنى من اللباس ما لا تتم به الصلاة كالقلنسوة والجورب ، فتصح الصلاة فيه إذا كان نجسا ، ويستثنى أيضا ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وسيأتي بيانها في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى .
[ المسألة 155 ] الطواف الواجب والمندوب بمنزلة الصلاة فيشترط في صحته طهارة الجسد والثياب ، بل يشترط في صحته طهارة بدن الطائف ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة على الأحوط ، وحتى في ما لا تتم به الصلاة .
[ المسألة 156 ] الغطاء الذي قد يلتحف به المصلي في أثناء الصلاة إما لعدم الساتر غيره أو لبعض الطوارئ الأخر ، إذا كان ملتفا به على نحو يصدق أنه قد صلى فيه يلحقه حكم اللباس في الصلاة ، فيجب أن يكون طاهرا ، وإن كان متسترا بغيره .
وإذا لم يصدق عليه أنه صلى فيه ، وإنما استعمله كالدثار وشبهه لم تجب فيه الطهارة .
[ المسألة 157 ] يكفي في موضع الجبهة أن يكون المقدار الواجب منه في السجود طاهرا ، فلا يضر أن تقع الجبهة على موضع بعضه نجس إذا كان البعض الطاهر الذي وقعت عليه يحصل به مسمى السجود ، وكانت نجاسة الباقي منه غير مسرية ، ولا تضر نجاسة باطنه إذا كان سطحه الذي

47

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست