[ المسألة 154 ] يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي من النجاسة حتى ظفره وشعره ، وطهارة ثيابه الساتر منها وغير الساتر ، وطهارة موضع الجبهة في السجود ، من غير فرق بين الصلاة الواجبة والمندوبة ، ويشترط ذلك في صلاة الاحتياط ، وقضاء الأجزاء المنسية في الصلاة ، بل يشترط ذلك في سجود السهو - على الأحوط - وفي الإقامة . ويستثنى من اللباس ما لا تتم به الصلاة كالقلنسوة والجورب ، فتصح الصلاة فيه إذا كان نجسا ، ويستثنى أيضا ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وسيأتي بيانها في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى . [ المسألة 155 ] الطواف الواجب والمندوب بمنزلة الصلاة فيشترط في صحته طهارة الجسد والثياب ، بل يشترط في صحته طهارة بدن الطائف ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة على الأحوط ، وحتى في ما لا تتم به الصلاة . [ المسألة 156 ] الغطاء الذي قد يلتحف به المصلي في أثناء الصلاة إما لعدم الساتر غيره أو لبعض الطوارئ الأخر ، إذا كان ملتفا به على نحو يصدق أنه قد صلى فيه يلحقه حكم اللباس في الصلاة ، فيجب أن يكون طاهرا ، وإن كان متسترا بغيره . وإذا لم يصدق عليه أنه صلى فيه ، وإنما استعمله كالدثار وشبهه لم تجب فيه الطهارة . [ المسألة 157 ] يكفي في موضع الجبهة أن يكون المقدار الواجب منه في السجود طاهرا ، فلا يضر أن تقع الجبهة على موضع بعضه نجس إذا كان البعض الطاهر الذي وقعت عليه يحصل به مسمى السجود ، وكانت نجاسة الباقي منه غير مسرية ، ولا تضر نجاسة باطنه إذا كان سطحه الذي