[ الفصل التاسع ] [ في طرق ثبوت النجاسة والطهارة ] [ المسألة 142 ] تثبت نجاسة الشئ بالعلم بها ، وبشهادة البينة العادلة ، وباخبار صاحب اليد بها ، ولا تثبت بالظن . نعم لا يترك الاحتياط إذا كان الظن اطمئنانيا ، وكذلك إذا أخبر العدل الواحد بالنجاسة وأفاد قوله الاطمئنان فلا يترك الاحتياط ، وإذا ثبتت نجاسة الشئ بأحد الوجوه المتقدم ذكرها حكم ببقاء النجاسة حتى يثبت تطهيره منها ، أما بالعلم بالتطهير منها كذلك ، أو بشهادة البينة العادلة ، أو بأخبار صاحب اليد بها ، ولا يترك الاحتياط إذا أخبر العدل الواحد بالطهارة وكان قوله موجبا للاطمئنان ، كما تقدم . [ المسألة 143 ] إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الشيئين وجب عليه اجتنابهما معا إذا كان كلاهما محلا لابتلائه ، فإذا كان أحد الشيئين ليس محلا لابتلائه سقط عنه التكليف بالاجتناب عما هو محل ابتلائه . والمراد بخروج الشئ عن محل ابتلائه : أن يخرج عن قدرته أو يصبح الخطاب باجتنابه مستهجنا فلا يتوجه إليه . [ المسألة 144 ] لا يجب على الوسواسي تحصيل العلم بالطهارة ، ولا يعتمد على قوله في النجاسة ، بل يرجع إلى المتعارف عند المتشرعة في إزالة النجاسات والتطهير منها . [ المسألة 145 ] لا يشترط في البينة أن يحصل الظن بصدقها ، كما لا يشترط أن يذكر الشاهدان مستند شهادتهما بالنجاسة ، إلا إذا كان بينهما وبين من يشهدان عنده خلاف في سبب النجاسة فلا بد من ذكر المستند . [ المسألة 146 ] إذا شهدت البينة بأن هذا الثوب أو هذا الماء قد أصابه عرق الجنب