النجاستين ، فإذا تنجس الثوب أو البدن بالدم ، ثم تنجس بالبول وجب غسله مرتين إذا كان الغسل بالماء القليل ، ووجب عصر الثوب بعد كل منهما ، وإذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء نجس وجب تعفير الإناء بالتراب ثم غسله ثلاثا ، إذا كان بالماء القليل . وكذلك الحكم إذا علم اجمالا بأن الثوب تنجس إما بالدم أو بالبول وبأن الإناء تنجس إما بالولوغ أو غيره فيجب عليه اجراء حكم أشد النجاستين . [ المسألة 139 ] المتنجس بلا واسطة ينجس ما يلاقيه من الأشياء مع الرطوبة المسرية على الأقوى من غير فرق بين المائعات والجامدات ، وكذلك الحكم في المتنجس بالوسائط الأولى وخصوصا في الماء القليل والمائعات . والأحوط التجنب عن ملاقي المتنجس مع تعدد الوسائط أيضا ، وإن كان القول بالطهارة في هذه الصورة لا يخلو عن قوة كما في الواسطة الرابعة فما فوقها . [ المسألة 140 ] المتنجس يوجب نجاسة ما يلاقيه إذا كان متنجسا بلا واسطة أو بالوسائط الأولى كما ذكرنا في المسألة المتقدمة ، ولكنه لا يوجب له حكم النجاسة التي لاقاها ، فالمتنجس بالبول لا يوجب لما يلاقيه من الأشياء حكم نجاسة البول من وجوب التعدد في غسله بالماء القليل ، والإناء المتنجس بولوغ الكلب فيه لا يوجب لما يلاقيه حكم نجاسة الولوغ من وجوب التعفير . نعم إذا كان الملاقي إناء فالأحوط التعدد في غسله ، وإذا صب فيه الماء الذي ولغ فيه الكلب فلا يترك الاحتياط بتعفيره بالتراب بل لا يخلو عن وجه قوي . [ المسألة 141 ] ملاقاة النجاسة في الباطن لا توجب التنجيس ، وقد تقدم ذلك في المسألة الثالثة والثمانين فلتلاحظ .