في الأولتين فإن تذكر ذلك قبل الركوع وجب عليه أن يقرأ الحمد والسورة ويتم صلاته ولا شئ عليه ، وإذا تذكر ذلك بعد الركوع مضى في صلاته ولا شئ عليه كذلك والأحوط استحبابا أن يسجد للسهو في الصورتين . [ المسألة 511 ] إذا نسي القراءة والتسبيح في الأخيرتين حتى هوى للركوع ، فإن تذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع وجب عليه أن يعود إلى القيام ويأتي بالقراءة أو التسبيح ويتم صلاته ، وإن تذكر بعد أن وصل إلى حد الركوع مضى في صلاته ، والأحوط استحبابا أن يسجد للسهو للنقيصة وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك . [ المسألة 512 ] يجوز للمكلف أن يزيد على المقدار الواجب من التسبيح ويأتي به بقصد الذكر المطلق ، ولا يجوز ذلك إذا كان بقصد الورود . [ المسألة 513 ] إذا شك في أنه أتى بالتسبيح أو القراءة بعد ما هوى إلى الركوع لم يعتن بشكه وإن لم يصل بعد إلى حد الركوع . وإذا شك في صحتهما بعد ما فرغ منهما ، بنى على الصحة ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعمائة والثالثة والثمانين . [ الفصل الحادي والعشرون ] [ في الركوع ] [ المسألة 514 ] يجب في كل ركعة من الصلاة ركوع واحد ، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة وتستثنى من ذلك صلاة الآيات ، فتجب في كل ركعة منها خمسة ركوعات على ما يأتي بيانه في فصل صلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، فلا ركوع فيها ولا سجود كما تقدم في فصل صلاة الأموات من كتاب الطهارة .