responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 41


والمراد بالحيوان الجلال : الحيوان المأكول لحمه إذا هو اغتذى بعذرة الانسان وحدها حتى صدق عليه اسم الجلل عرفا فلا تجري على الحيوان أحكام الجلل إذا كان غذاؤه مخلوطا من العذرة وغيرها ، ولا تجري عليه الأحكام كذلك إذا لم يصدق عليه اسم الجلال .
[ المسألة 129 ] إذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان وحدها حتى صدق عليه اسم الجلال عرفا حرم أكل لحمه وشرب لبنه ، وحرم أكل بيضه على الأحوط إذا كان مما يبيض ، وحكم بنجاسة بوله وروثه كما تقدم في المسألة التاسعة والسبعين ، وحكم بنجاسة عرقه إذا كان من الإبل ، بل بنجاسة العرق من كل حيوان جلال على الأحوط كما تقدم في المسألة المتقدمة ، ولا ترتفع هذه الأحكام حتى يستبرأ الحيوان ، ويزول عنه اسم الجلال . وسيأتي بيان ذلك في مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى .
[ الفصل الثامن ] [ كيف تسري النجاسة ] [ المسألة 130 ] إذا لاقى الماء القليل أو الماء المضاف ، أو أحد المائعات الأخرى شيئا نجسا أو متنجسا حكم بنجاسته جميعا ، وقد تقدم بيان ذلك ولتفصيل الحكم فيه .
( تلاحظ المسألة الثالثة . والمسألة الرابعة ، والمسألة الخامسة ، والمسألة الثانية والعشرون والمسألة السادسة والعشرون ) .
[ المسألة 131 ] إذا لاقى جسم طاهر جامد شيئا نجسا أو متنجسا وكانت في أحد المتلاقيين أو في كليهما رطوبة مسرية حكم بنجاسة موضع الملاقاة من ذلك الجسم الطاهر ، والمراد بالرطوبة المسرية هي الرطوبة التي تنتقل أجزاؤها من أحد المتلاقيين إلى الآخر بمجرد الملاقاة ، ولا تسري النجاسة إذا كانا معا يابسين أو كانت الرطوبة بينهما لا تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة .
[ المسألة 132 ] إذا كان الجسم الطاهر رطبا بالرطوبة المسرية ، ولاقى الشئ النجس أو

41

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست