وإذا قام إلى ركعتين من نافلة النهار أو من نافلة الليل ، وتوهم أنهما الركعتان الأولتان منها ، وبعد أن أتم الركعتين تذكر أنهما الثالثة والرابعة أو غيرهما ، صحت صلاته على ما هو الواقع ولم يضره الخطأ في الاعتقاد . [ الفصل السادس عشر ] [ في تكبيرة الاحرام ] [ المسألة 374 ] تكبيرة الاحرام أحد الأركان في الصلاة فلا تنعقد الصلاة بدونها ، سواء تركها عن عمد أم عن سهو ، وبالشروع في التكبيرة يحصل الدخول في الصلاة ولكن منافيات الصلاة لا تحرم إلا بعد اتمامها ، ويجوز له قطع التكبيرة قبل أن يتمها . وتبطل الصلاة بزيادتها عمدا ، فإذا كبر المصلي للاحرام مرتين عامدا بطلت صلاته واحتاج إلى ثالثة وإذا كبر رابعة بطلت واحتاج إلى خامسة ، وهكذا ، فإذا كبر شفعا بطلت الصلاة وإذا كبر وترا صحت . ويشكل الحكم في زيادتها سهوا ، ولا بد من مراعاة الاحتياط في ذلك ، فإذا كبر شفعا ساهيا أتم صلاته ثم أعادها ، وهكذا إذا كان في صلاة وكبر لصلاة أخرى . [ المسألة 375 ] صورة التكبير أن يقول المكلف ( الله أكبر ) ولا يجزيه أن يأتي بما يرادفها في العربية أو بترجمتها من لغة أخرى ، والأحوط لزوما أن يأتي بها مجردة غير موصولة بما قبلها من أدعية الافتتاح أو غيرها ، ولا بما بعدها من بسملة أو استعاذة ، كما تلقاها المسلمون يدا بيد من الرسول الكريم ( ص ) . وتجب مراعاة النطق الصحيح بها من حيث مخارج الحروف ، ومن حيث حركاتها ، ومن حيث الموالاة بين الحروف وبين الكلمتين ، وأن