لا يزيد في حروفها أو ينقص كما إذا مد الهمزة من الله ، أو قال أكبار ، أو قال أكبر بتشديد الراء أو قال : ( الكبر ) . [ المسألة 376 ] لا يصح أن يضم إلى لفظ الجلالة ما يدل على التعظيم ونحوه ، كما إذا قال : ( الله العظيم أكبر ) أو قال الله تعالى أكبر ، وإذا قال الله أكبر من أن يوصف أو من أن يحد ، فلا يترك الاحتياط باتمام الصلاة وإعادتها . [ المسألة 377 ] يجب القيام في تكبيرة الاحرام ، فإذا كبر للفريضة جالسا مع قدرته على القيام بطلت صلاته ، سواء كان عامدا في ذلك أم ساهيا ، ويجب الاستقرار فيها كذلك ، فإذا ترك الاستقرار في التكبيرة عامدا بطلت صلاته ، وإذا تركه ساهيا فالظاهر عدم البطلان بذلك إلا إذا رجع إلى ترك القيام . [ المسألة 378 ] لا يصدق التلفظ بتكبيرة الاحرام ولا بغيرها من قراءة الصلاة وأذكارها وأدعيتها حتى ينطق بها بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ، ويكفي التقدير إذا وجد المانع أو كان غير صحيح السمع ، فلا تصح التكبيرة إذا لم يتحقق ذلك ، ولا تصح إذا سمع إحدى الكلمتين من التكبير ولم يسمع الأخرى ، وهكذا في غير التكبير من القراءة والأذكار . [ المسألة 379 ] من لا يحسن التكبيرة يجب عليه أن يتعلمها ، ولا يصح له الدخول في الصلاة ما لم يتعلم ، وإذا أمكنه النطق بها صحيحة ولو بالتلقين كلمة كلمة كفاه ذلك ، وإذا ضاق الوقت ولم يمكنه ذلك أتى بها ملحونة فإن لم يستطع أتى بترجمتها ، والأحوط أن تكون بلغته إذا كان غير عربي وإن أحسن ترجمتها في لغة أخرى ، ولا يكتفي بغير الترجمة وإن كان من الأذكار العربية ومن أذكار الصلاة .