[ المسألة 174 ] وهنا ألبسة قد ثبت النهي عنها تحريما أو كراهة أو احتياطا على على وجه العموم فينبغي التنزه عنها في حال الصلاة . فمنها أن يلبس المكلف لباس الشهرة ، أو يلبس الرجل ما تختص به المرأة أو تلبس المرأة ما يختص به الرجل كما تقدم ذكره في المسألة ( 159 ) . ومنها أن يلبس ألبسة الكفار وأعداء الدين . ومنها الثياب التي توجب التكبر والخيلاء . ومنها أن يلبس الشيخ ملابس الشباب . ومنها أن تلبس المرأة خلخالا له صوت . [ الفصل التاسع ] [ في مكان المصلي وشرائطه ] وهي عدة أمور : [ المسألة 175 ] الأول من شرائط مكان المصلي أن يكون مباحا ، فتبطل صلاته إذا كان سجوده على موضع مغصوب ، بل وتبطل صلاته على الأحوط إذا كان موضع بقية صلاته مغصوبا وإن كان سجوده على موضع مباح . ومثال ذلك أن تكون الطبقة الأولى من المنزل ملكا له ، وتكون الطبقة الثانية منه ملكا لغيره ، فإذا صلى في الطبقة الثانية بدون إذن مالكها كانت صلاته باطلة وإن كان سجوده على السقف الذي يملكه هو ، أو يكون موقفه في موضع من الأرض يملكه غيره ، فإذا صلي فيه بغير إذن مالكه بطلت صلاته وإن كان سجوده على موضع يملكه هو . ولا فرق بين أن يكون المكان مغصوب العين أو مغصوب المنفعة ، كما إذا استأجر الدار أو الموضع أحد ، فلا تجوز الصلاة فيهما إلا بإذن