[ المسألة 169 ] يكره للمصلي أن يتزر فوق القميص ، وأن يتوشح بالرداء ، والتوشح هو أن يدخل الرداء تحت يده اليمنى ثم يلقيه على منكبه الأيسر أو بالعكس ، فيكون أحد المنكبين مكشوفا ، ويكره أن يشتمل الصماء وهو أو يدخل طرفي الرداء تحت أحد إبطيه ثم يلقيهما على منكب واحد ، وتتأكد كراهة التوشح في إمام الجماعة . [ المسألة 170 ] يكره للرجل أن يصلي وهو متلثم ، يكره للمرأة أن تصلي وهي متنقبة ، وهذا إذا لم يمنعهما اللثام والنقاب عن القراءة والأذكار الواجبة ، وإلا كان مبطلا للصلاة ، ويكره للمكلف أن يصلي وهو مختضب قبل أن يغسل خضابه سواء كان رجلا أم امرأة ، ويكره للرجل أن يصلي وهو معقوص الشعر . [ المسألة 171 ] يكره للمكلف أن يصلي وفي يده خاتم عليه صورة ذي روح ، أو يصلي في ثوب فيه تماثيل لذوات أرواح ، أو يصلي ومعه دراهم عليها صورة ، ويكره له أن يصلي ومعه حديد بارز ولا بأس به إذا كان مستورا كمفتاح أو سكين يحملهما في كيسه ، أو سيف يتقلده وهو في غمده . [ المسألة 172 ] يكره للمكلف أن يصلي في ثوب أحد لا يتوقى من النجاسة أو يتهم بغصب ونحوه . [ المسألة 173 ] يكره له أن يصلي في أبوال الخيل والبغال والحمير إذا أصابت ثيابه أو بدنه حتى يغسلها وإن كانت طاهرة على الأقوى كما تقدم بيانه ، ويكره له أن يصلي في نعل من جلد حمار مذكى ، ويكره له أن يدخل يديه تحت ثوبه وهو في الصلاة فيلصقهما ببدنه .