المستأجر ولا يكفي في الصحة الإذن من المالك ، أو يكون المكان متعلقا لحق شخص آخر ، كحق الرهن على الأحوط ، وحق غرماء الميت إذا مات وعليه دين يستوعب التركة أو يزيد عليها . وحق الميت إذا أوصى بثلث ماله ولم يخرج ثلثه ولم يعزل ، وحق السبق لمن سبق إلى مكان في مسجد أو مشهد ، فلا تجوز الصلاة في المكان بغير إذن صاحب الحق . [ المسألة 176 ] إذا سبق أحد إلى مكان من المسجد أو المشهد اختص به ولم يجز لغيره على الأحوط أن يصلي فيه إلا بإذنه ، وإذا قام من المكان معرضا عنه بطل حقه ، كذلك إذا قام عنه وهو متردد في العود إليه وعدمه ، فلا يجوز له منع من أخذ المكان بعده ، وإذا قام من المكان ناويا العود إليه ، فإن بقي رحله فيه فلا ريب في بقاء حقه ، وإن لم يبق رحله فالأحوط مراعاة حقه . [ المسألة 177 ] إذا صلى الانسان في المكان المغصوب وهو عالم بالغصبية وبحرمة الصلاة فيه وعامد في فعله بطلت صلاة كما تقدم ، سواء كان عالما بفساد الصلاة فيه أم جاهلا بذلك ، وكذلك إذا كان جاهلا بالحرمة وكان جهله عن تقصير فتبطل صلاته فيه كالعامد . وإذا كان جاهلا بالغصبية أو غافلا أو ناسيا لها صحت صلاته ، وكذلك إذا كان جاهلا بالحرمة وكان جهله عن قصور فيكون معذورا وإذا نسي الغاصب غصبية المكان فصلى فيه فالظاهر صحة صلاته وإن كان الأحوط استحبابا له إعادة الصلاة ، وإذا كان ممن لا يبالي بذلك على تقدير تذكره فالأقوى بطلان صلاته . [ المسألة 178 ] تبطل الصلاة على الفراش المغصوب وإن كانت الأرض تحته مباحة ، وتبطل على الأرض المغصوبة وإن كان الفراش فوقها مباحا .