[ الفصل السابع ] [ في شرائط لباس المصلي ] وهي أمور : [ المسألة 110 ] الأول : يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا ، سواء كان ساترا أم لا ، وقد سبق تفصيل ذلك في الفصل العاشر من كتاب الطهارة . ويستثنى من ذلك ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة ، وجميع ما يعفى عنه في الصلاة ، ويلاحظ الفصل الحادي عشر من كتاب الطهارة فقد فصلنا الكلام فيه على ذلك . [ المسألة 111 ] الثاني : يشترط في لباس المصلي أن يكون مباحا ، سواء كان ساترا أم لا ، حتى ما يحمله إذا كان يتحرك بحركات الصلاة ، والأحوط مطلقا ، فلا تجوز الصلاة في المغصوب وإن كان خيطا قد خيط به بعض ملابسه ، وتبطل الصلاة إذا كان المصلي عامدا في فعله وعالما بحرمته وإن كان جاهلا بأنه يبطل صلاته على الأقوى ، وتبطل صلاته كذلك إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير . ولا تبطل صلاته إذا كان جاهلا قاصرا ، ولا تبطل إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها ، حتى الغاصب نفسه إذا نسي الغصبية فصلى ، نعم تبطل صلاة الغاصب الناسي إذا كان ممن لا يبالي بذلك إذا تذكر الغصبية . [ المسألة 112 ] لا فرق في حرمة الصلاة في المغصوب بين أن يكون مغصوب العين أو مغصوب المنفعة كما إذا أجر المالك ثوبه للغير ليلبسه مدة معينة ، فلا تصح الصلاة فيه إذا غصب من المستأجر وتبطل الصلاة فيه إذا كان متعلقا لحق الغير وغصب ذلك الحق ، كحق الزكاة وحق الخمس ، بل