وحق الرهانة على الأحوط ، نعم لا تبطل الصلاة إذا كان من الحقوق التي لا تمنع من ايقاع الصلاة فيه كحق للبائع ونحوه . [ المسألة 113 ] إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب فالأحوط اجتناب الصلاة فيه وفي الخيط المصبوغ بل لا يخلو عن وجه . نعم إذا أجبر الصباغ على صبغ الثوب وكان الثوب والصبغ مباحين ، أو أجبر الخياط على خياطته وكان الثوب والخيط مباحين ، فالظاهر صحة الصلاة فيه وإن كان آثما باجبار العامل ومشغول الذمة له بأجرة عمله [ المسألة 114 ] إذا طهر الثوب المتنجس أو غسله من وسخه بماء مغصوب فإذا جف الماء من الثوب صحت الصلاة فيه ، والأحوط عدم الصلاة فيه قبل الجفاف ، وعليه قيمة الماء لمالكه . [ المسألة 115 ] إذا أذن المالك لأحد في الصلاة في ثوبه المغصوب منه صحت له الصلاة فيه وإن بقي مغصوبا ، سواء كان المأذون له في الصلاة هو الغاصب أم غيره ، وإذا أذن في الصلاة فيه إذنا مطلقا صح للآخرين الصلاة فيه ، وأشكل الجواز في الغاصب نفسه إلا أن يعلم عموم الإذن له ولغيره ، فتصح له الصلاة فيه كما تصح لغيره . [ المسألة 116 ] إذا اضطر الانسان إلى لبس الثوب المغصوب لحفظ نفسه جاز له لبسه إذا كان المضطر غير الغاصب وصحت له الصلاة فيه ، وإذا كان المضطر هو الغاصب فيشكل الحكم بجواز لبسه وصحة الصلاة فيه . وإذا اضطر إلى لبس الثوب المغصوب لحفظ نفس الثوب لا لحفظ نفسه أشكل الحكم بالجواز ، إلا إذا كان بقصد رد الثوب إلى مالكه ،