[ المسألة 106 ] يجب ستر العورة مطلقا فلا يكفي سترها من بعض الجوانب إذا كانت مكشوفة من جانب آخر ولو من فوق ، كما إذا كان الثوب واسع الجيب بحيث لا يستر العورة إذا نظر الناظر إليه من فوق أو من أمام في حال الركوع أو من تحت ، كما إذا وقف المصلي على شباك أو طرف سطح وليس له ساتر عمن ينظر إليه من تحته ، وإذا وقف على الأرض لم يجب عليه الستر من تحته . [ المسألة 107 ] الأحوط أن يستر عورته حتى عن نفسه ، فلا تصح الصلاة إذا كان يرى عورة نفسه ولو في بعض أحوال الصلاة وإن كانت مستورة عن الآخرين ، ومثال ذلك أن يلبس ثوبا واسع الجيب يكشف له عورته في بعض حالات الصلاة ولا يراها غيره [ المسألة 108 ] يكفي في الستر أن يكون المصلي مستور العورة من أول الصلاة إلى آخرها وفي جميع حالاتها ، وإن كان ساتره في حال القيام مثلا ثوبا لا يكفي لستره في حال الركوع والسجود ولكنه يضم إليه قبل أن يركع شيئا آخر يستمر معه الستر ولا تنكشف له عورة ، أو يلبس ثوبا مخرقا فيتستر به في كل حالة من حالات الصلاة على وجه مخصوص بحيث يتأدى به الواجب . [ المسألة 109 ] يكفي في ستر الصلاة أن يتستر المصلي بالورق والحشيش ولو في حال الاختيار إذا تأدى به المقصود ، ويكفي أن يتستر بالقطن أو الصوف أو الوبر غير المنسوج كذلك . ويكفي في حال الاضطرار أن يطلي بالطين على وجه يستر عين العورة ولا يكفي مجرد ستر لونها ولا يكفي ذلك في حال الاختيار . ولا يكفيه أن يستر عورته بيده أو بيد زوجته حتى في حال الاضطرار .