responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 257


[ الفصل الثالث والأربعون ] [ في ما يتيمم به ] [ المسألة 851 ] يصح التيمم بكل ما يسمى أرضا من تراب ، أو رمل ، أو حجر أو مدر أو صخر أملس ، أو غيرها ، من غير فرق بين الأبيض منها والأسود وغيرهما من الألوان ، حتى حجر الجص والنورة قبل احراقهما ، ولا يعتبر علوقه باليد ، والأحوط مع وجود التراب أن لا يتعدى منه إلى غيره ، وإن كان ذلك غير لازم المراعاة .
وأما الغبار الذي يكون في الثياب أو اللبد أو في الفراش أو في عرف الدابة ، فإن أمكن تجميعه بالنفض ونحوه حتى يكون ترابا فهو من القسم المتقدم فيصح التيمم به اختيارا إذا تجمع كذلك ، وإذا لم يمكن ذلك لم يتيمم به إلا إذا فقد جميع ما تقدم من أقسام وجه الأرض ، ويقدم ما غباره أكثر على الأحوط ، وإذا كان الغبار في الباطن فالأحوط - إن لم يكن أقوى - أن يثير الغبار أولا لينتشر على الظاهر ثم يضرب عليه ، وهذا كله إذا كان من غبار الأرض ، أما غيره فلا يجوز مطلقا ، كغبار الدقيق والرماد ، وكذلك الحكم في الطين ، فإن أمكن تجفيفه حتى يكون مدرا أو ترابا كان من القسم المتقدم ، فيصح التيمم منه اختيارا إذا جفف كذلك ، وإذا لم يمكن تجفيفه لم يتيمم به إلا إذا فقد ما تقدم ذكره وفقد الغبار أيضا فيتيمم به حينئذ على ما سيجئ بيانه .
[ المسألة 852 ] لا يجوز التيمم بالمعادن التي خرجت عن اسم الأرض ، كالملح والزرنيخ والقير ، والذهب ، والفضة ، والعقيق ، والفيروزج ، ولا يجوز التيمم بالرماد والنبات وإن كان هشيما ، ولا بالدقيق والنخالة وشبههما .
[ المسألة 853 ] لا يجوز التيمم - على الأحوط - بالجص والنورة بعد احراقهما مع وجود غيرهما مما يجوز التيمم به ، ولا يجوز بالخزف والآجر وإن كان

257

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست