مسحوقا على الأحوط كذلك ، فإذا لم يوجد غير المذكورات مما يجوز التيمم به ، تيمم بأحدها ، من الجص أو النورة المحروقين أو الطين المطبوخ ، وصلى ثم أعاد الصلاة أو قضاها على الأحوط ، وكذلك الحكم في الطين الأرمني ، فلا يجوز التيمم به مع الاختيار ، فإذا لم يجد غيره تيمم به وصلى ثم قضى الصلاة على الأحوط . [ المسألة 854 ] يجوز التيمم اختيارا بحجر الرحى وحجر السن وغيرهما من الصخور وإن كانت ملساء صلبة ، ويجوز التيمم بطين الرأس سواء كان مسحوقا أم لا ، كما يجوز التيمم على الحائط المبني باللبن أو الطين أو المطلي به . [ المسألة 855 ] إذا مزج التراب بغيره مما لا يجوز التيمم به ، كالتبن والرماد وغيرهما لم يصح التيمم به ، إلا إذا كان الخليط مستهلكا في التراب ، وكذلك الطين إذا مزج بالتبن وشبهه . [ المسألة 856 ] يجوز التيمم بالأرض الندية وبالتراب الندي إلا إذا كانت النداوة كثيرة يصدق معها اسم الطين عرفا ، فلا يتيمم به مع وجود اليابس والندي . [ المسألة 857 ] إذا تيمم بالطين فلصق بيده ، فالأحوط إزالته من يده بفرك ونحوه قبل مسح الوجه واليدين به ، ولا تجوز إزالته بالغسل ، وإذا أمكن فرك الطين أو الصبر عليه حتى يجف ويكون ترابا ثم يتيمم به وجب عليه ذلك كما تقدم . [ المسألة 858 ] ظهر مما تقدم أن ما يتيمم يكون على ثلاث مراتب . ( الأولى ) : ما يسمى أرضا بأقسامه التي تقدم ذكرها ، ومنه الغبار