عليها ، وإن ضاق الوقت عن الاتيان بالمستحبات وعن مثل الإقامة وقراءة السورة . [ المسألة 847 ] تقدم في المسألة الأربعمائة والثامنة والخمسين : أن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد ليأخذ الماء منه ويغتسل به خارج المسجد إذا كان مجرد الدخول وأخذ الماء لا يستلزم مكثا في المجسد وإذا استلزم ذلك ، أو كان دخوله في المسجد بقصد الاغتسال فيه وجب عليه التيمم لدخول المسجد ، ولا يبيح له هذا التيمم إلا الدخول في المسجد والمكث فيه بمقدار الحاجة . [ المسألة 848 ] تقدم في مبحث الصلاة على الميت : إنه يجوز للمكلف التيمم لها وإن كان الماء موجودا ، إذا خاف فوت الصلاة عليه إن هو توضأ أو اغتسل ، وإذا كان الماء موجودا وأمكن له ادراك الصلاة وأراد التيمم أتى به برجاء المطلوبية . [ المسألة 849 ] يستحب التطهر قبل النوم فقد ورد إن من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإذا كان محدثا بالأصغر ونسي الوضوء ، وتذكر حين أوى إلى فراشه استحب له أن يتيمم من دثاره ، ويشكل التعدي إلى غيره . [ المسألة 850 ] إذا وجد مقدارا من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله ، فلا عبرة به ولا يسقط عنه وجوب التيمم بذلك ، فإذا أمكن خلطه بمقدار من الماء المضاف بحيث يكون كافيا للوضوء أو الغسل ، ولا يخرج الماء بذلك عن الاطلاق فلا يبعد وجوب خلط على النحو المذكور ، وإذا خلطه كذلك فلا ريب في وجوب الوضوء أو الغسل به ، ولا يكفيه التيمم .