responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 217


السدر أو الرمان يتخير بينهما ، فإن لم يوجد فمن شجر الخلاف ، وإلا فمن أي عود رطب ، ولا تكفي الجريدة اليابسة .
[ المسألة 719 ] يستحب أن يكون طول الجريدة بمقدار ذراع ، ودونه في الفضل أن يكون مقدار عظم الذراع ، ودونه بمقدار شبر .
والأولى أن توضع إحداهما في الجانب الأيمن للميت من ترقوته إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في الجانب الأيسر منه ، فوق القميص تحت اللفافة ، من الترقوة إلى ما بلغت ، وقد نقلت في الأخبار لوضعها كيفيات أخرى ، ولا بأس بالجميع ، فإذا نسيت أن توضع مع الميت في كفنه وضعت معه في القبر فإن تركت لنسيان أو غيره وضعت على القبر .
[ الفصل السادس والثلاثون ] [ في الصلاة على الميت ] [ المسألة 720 ] تجب الصلاة على كل ميت مسلم ، سواء كان عادلا أم فاسقا ، وشهيدا أم غيره ، حتى مرتكب الكبائر وقاتل نفسه ، وحتى المخالف في مذهبه على الأحوط ، إذا لم يكن ناصبيا ولا خارجيا أو غاليا ، وتجب على أطفال المسلمين إذا بلغوا ست سنين ، ولا تجب على من كان عمره أقل من ذلك ، وفي استحباب الصلاة عليه تأمل ، نعم ، لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية .
ولا تجوز الصلاة على الكافر بجميع أقسامه حتى المرتد إذا مات بغير توبة ، ومن حكم بكفره من الفرق المنتسبة إلى الاسلام .
[ المسألة 721 ] يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا ، فلا تصح من غير المؤمن ، نعم إذا صلى على المخالف أهل مذهبه على طريقتهم سقط الوجوب بذلك عمن حضر من المؤمنين .

217

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست