[ المسألة 688 ] لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويبطل الغسل إذا كان الداعي لتغسيله هو أخذ الأجرة ، بل يبطل إذا كان ذلك بنحو الداعي للداعي ، كما إذا كان الداعي للتغسيل هو قصد القربة وكان أخذ الأجرة هو الداعي لهذا الداعي . نعم يجوز أخذ الأجرة على المقدمات غير الواجبة والأعمال الأخرى التي تقارن الغسل أو تتقدم عليه . [ الفصل الخامس والثلاثون ] [ في تكفين الميت وتحنيطه ] [ المسألة 689 ] يجب تكفين الميت بعد تغسيله أو تيميمه ، سواء كان ذكرا أو أنثى أم خنثى ، وكبيرا أم صغيرا ، وقد تقدم حكم الشهيد . والواجب من الكفن ثلاث قطع : ( 1 ) : المئزر ، والقدر الواجب منه ما صدق عليه اسم المئزر عرفا ، ويستحب أن يكون من سرة الميت إلى ركبته وأفضل منه ما يكون من صدره إلى قدمه . ( 2 ) : القميص ، والواجب منه - كما في المئزر - ما صدق عليه اسم القميص عرفا ، ويستحب أن يكون من منكبي الميت إلى نصف ساقه ، وأفضل منه ما يكون إلى القدم . ( 3 ) الإزار ، والواجب منه ما غطى جميع البدن ، والأحوط أن يكون في طوله بحيث يمكن شد طرفيه فوق الرأس وتحت القدم ، وفي عرضه بحيث يوضع أحد الجانبين منه على الآخر . وما زاد على القدر الواجب من قطع الكفن فالأحوط أن لا يحسب على صغار الورثة ، ولا على كبارهم إلا برضاهم ، وإذا أوصى الميت به فالأحوط احتسابه من الثلث .