responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 210


[ المسألة 688 ] لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويبطل الغسل إذا كان الداعي لتغسيله هو أخذ الأجرة ، بل يبطل إذا كان ذلك بنحو الداعي للداعي ، كما إذا كان الداعي للتغسيل هو قصد القربة وكان أخذ الأجرة هو الداعي لهذا الداعي .
نعم يجوز أخذ الأجرة على المقدمات غير الواجبة والأعمال الأخرى التي تقارن الغسل أو تتقدم عليه .
[ الفصل الخامس والثلاثون ] [ في تكفين الميت وتحنيطه ] [ المسألة 689 ] يجب تكفين الميت بعد تغسيله أو تيميمه ، سواء كان ذكرا أو أنثى أم خنثى ، وكبيرا أم صغيرا ، وقد تقدم حكم الشهيد .
والواجب من الكفن ثلاث قطع :
( 1 ) : المئزر ، والقدر الواجب منه ما صدق عليه اسم المئزر عرفا ، ويستحب أن يكون من سرة الميت إلى ركبته وأفضل منه ما يكون من صدره إلى قدمه .
( 2 ) : القميص ، والواجب منه - كما في المئزر - ما صدق عليه اسم القميص عرفا ، ويستحب أن يكون من منكبي الميت إلى نصف ساقه ، وأفضل منه ما يكون إلى القدم .
( 3 ) الإزار ، والواجب منه ما غطى جميع البدن ، والأحوط أن يكون في طوله بحيث يمكن شد طرفيه فوق الرأس وتحت القدم ، وفي عرضه بحيث يوضع أحد الجانبين منه على الآخر .
وما زاد على القدر الواجب من قطع الكفن فالأحوط أن لا يحسب على صغار الورثة ، ولا على كبارهم إلا برضاهم ، وإذا أوصى الميت به فالأحوط احتسابه من الثلث .

210

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست