الأيمن منه ، وأن يمسح الغاسل بدن الميت عند التغسيل بيده للاستظهار ، وأن يغسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين في كل واحد من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات وأن يغسل كل عضو من أعضاء الميت ثلاث مرات في كل واحد من الأغسال الثلاثة ، وأن يكون ماء غسله ست قرب ، وفي بعض النصوص سبع قرب ، وأن ينشف بدن الميت بعد الفراغ من غسله بثوب نظيف وشبهه ، وأن يشتغل الغاسل حال تغسيله بذكر الله والاستغفار وأن يكرر قوله : رب عفوك عفوك . [ المسألة 671 ] يكره اقعاد الميت حال الغسل ، وأن يجعله الغاسل بين رجليه وأن يغسل بالماء الساخن بالنار أو مطلقا إلا مع الضرورة ، وأن ترسل غسالة غسله إلى بيت الخلاء ، وأن يتخطى عليه حين تغسيله ، وذكروا أنه يكره حلق رأسه أو عانته ، ونتف شعر إبطيه ، وقص شاربه وقص أظفاره وترجيل شعره وتخليل ظفره ، ولا يترك الاحتياط بترك هذه الأمور الستة جميعا ، نعم إذا كثر الوسخ تحت الظفر حتى منع من جريان الماء الواجب وجب تخليله . [ المسألة 672 ] ما يسقط من بدن الميت من شعر أو ظفر أو سن أو جلد أو لحم يجب أن يجعل معه في كفنه ويدفن . [ الفصل الرابع والثلاثون ] [ في شرائط غسل الميت ] [ المسألة 673 ] يشترط في غسل الميت نية القربة ، وقد سبق تفصيل الكلام فيها في مبحث شرائط الوضوء ، وتكفي نية واحدة للأغسال الثلاثة ، وخصوصا بناء على المختار فيها من أنها الداعي ، والأحوط تجديدها لكل واحد من الأغسال ، ويصح أن يقوم بالغسل أكثر من مغسل واحد ، فيأتي كل واحد منهم بأحد الأغسال ، بل يصح أن يقوم واحد بغسل