وتتوضأ وتقعد في مصلاها بمقدار الصلاة مستقبلة القبلة ، وأن تشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل والتحميد ، والصلاة على النبي وآله ، وقراءة القرآن ، ولا تكره قراءة الفران لها في هذا الوقت ، فإن لم تتمكن من الوضوء تيممت بدلا عنه ، والأولى أن لا تفصل بين الوضوء أو التيمم والأعمال المذكورة ، ولا تختص الأعمال المتقدمة بالصلاة اليومية على الظاهر فتستحب في وقت صلاة الآيات مثلا . [ المسألة 577 ] يكره للحائض أن تختضب وأن تقرأ حتى أقل من سبع آيات وتشتد الكراهة كلما كثرت القراءة ، ويكره لها حمل القرآن ، ولمس هامشه وما بين سطوره [ المسألة 578 ] يصح للحائض أن تغتسل الأغسال الواجبة - غير غسل الحيض - فإذا أجنبت أو مست ميتا وهي حائض صح لها أن تغتسل منهما ويرتفع به حدثهما وإن كان حدث الحيض لا يزال باقيا . وإذا فاجأها الحيض وهي تغتسل عن الجنابة أو عن مس الميت صح لها أن تتم غسلها ، وقد تقدم ذلك في المسألة الأربعمائة والثامنة والتسعين . وتصح منها الوضوءات المندوبة التي لا ترفع الحدث . [ الفصل التاسع والعشرون ] [ في الاستحاضة ] [ المسألة 579 ] الثالث من الأغسال الواجبة : غسل الاستحاضة . وسببه هو خروج دم الاستحاضة من المرأة على الوجه المخصوص وقد تقدم في أول فصل الحيض إن دم الاستحاضة - في الغالب - دم أصفر بارد رقيق فاسد يخرج بغير قوة ولا حرارة ، وقد يكون بصفات الحيض ، ولا حد له في القلة والكثرة .