responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 174


الأخرى إذا كانت متمكنة من تحصيل الشرائط قبل طهرها ، كما تقدم في المسألة السابقة .
[ المسألة 573 ] إذا شكت في أن كانت الباقي يسع صلاة الركعة مع الشرائط وجبت عليها المبادرة ، وإذا تركت الصلاة ثم استبان لها سعة الوقت وجب عليها القضاء [ المسألة 574 ] إذا أدركت من الوقت الظهرين بعد الطهارة مقدار خمس ركعات وجب عليها أن تصليهما معا ، فإذا هي تركت وجب عليها قضاؤهما ، وإذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات صلت العصر وحدها ، فإن هي لم تصلها وجب عليها قضاؤها وكذلك في العشاءين فإذا كانت مسافرة أدركت صلاة الظهرين بادراك ثلاث ركعات من الوقت ، وأدركت العشاءين بادراك أربع ركعات .
[ المسألة 575 ] إذا ذكرنا في مباحث الحيض أو الاستحاضة إن المرأة تحتاط بالجمع بين الوظيفتين أو تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، فالمراد أن على هذه المرأة أن تجتنب كل ما يحرم على الحائض مما قد تقدم ذكره ، وأن تأتي مضافا إلى ذلك بأعمال الاستحاضة التي تجب عليها لو كان دمها استحاضة من غسل أو وضوء وتبديل خرقة وقطنة وتأتي بالصلاة بعد ذلك ، ولا منافاة في ذلك لأن حرمة الصلاة على الحائض إنما هي حرمة تشريعية ، فلا تنافي أن تأتي بها برجاء المطلوبية وكذلك ما يأتي في النفاس ، وإذا قلنا في أيام النقاء المتخلل في الحيض الواحد إن على المرأة أن تجمع فيه بين تروك الحائض وأعمال الطاهر ، فالمراد كذلك أن تأتي بما يجب على الطاهر من وضوء وصلاة وغيرهما برجاء المطلوبية وأن تجتنب ما تجتنبه الحائض من المحرمات .
[ المسألة 576 ] يستحب للحائض في وقت الصلاة أن تحتشي وتبدل القطنة والخرقة

174

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست