الرجوع إلى عاد الأقارب ، فإن فقدن فإلى الروايات . وإذا كانت ناسية فحكمها الرجوع إلى الروايات ، ولا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في بقية العشرة بل في جميع العشرة . [ المسألة 546 ] لا يحصل التمييز في الدم حتى يكون بعضه متصفا بصفات الحيض ، ويكفي وجود واحدة منها ، وبعضه فاقدا لها جميعا ، فلا تمييز إذا وجدت الأوصاف في الدم كله واختلف بعضه عن بعض في الشدة والضعف أو في كثرة الصفات وقلتها . [ المسألة 547 ] يقدم حق الزوج إذا أرادت الزوجة أن تختار بعض الأيام من الشهر لتتحيض فيها ، وكان ذلك منافيا لحقه ، ولكنها متى اختارت ولو عصيانا كانت حائضا وحرم عليه وطؤها . وله أن يمنعها من الاحتياط الاستحبابي وليس له أن يمنعها من الاحتياط الوجوبي . [ المسألة 548 ] إذا أخذت مستمرة الدم بعادتها فتحيضت بأيامها ، أو رجعت إلى التمييز أو إلى الأقارب أو إلى الروايات فأخذت به وعملت ، ثم تبين لها أن أيام حيضها غير تلك الأيام وجب عليها قضاء ما تركته من الصلوات ووجب عليها الاتيان بالصلاة إذا كان وقتها باقيا . [ الفصل الثامن والعشرون ] [ في أحكام الحائض ] [ المسألة 549 ] يحرم على المرأة الحائض بالحرمة التشريعية كل عبادة تشترط فيها الطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم والاعتكاف ، وتحرم عليها قراءة آيات السجدة خاصة من سور العزائم ، وإن كان الأحوط الامتناع من قراءة مجموع السور المذكورة .