[ الفصل السابع والعشرون ] [ في حكم من تجاوز دمها العشرة ] والحكم فيها يشمل من استمر بها الدم شهرا أو أكثر ، ومن أنقطع عنها قبل ذلك . [ المسألة 534 ] إذا كانت المرأة ذات عادة مستقرة في الوقت والعدد ، واستمر بها الدم حتى تجاوز العشرة أو الشهر - كما ذكرنا - جعلت أيام عادتها حيضا ، وإن لم يكن الدم فيها بصفات الحيض ، وجعلت الباقي استحاضة ، وإن كان بصفة الحيض . وإذا كانت عادتها حاصلة من التمييز كما ذكرنا في المسألة الخمسمائة والثامنة عشرة فلا ينبغي لها ترك الاحتياط فتجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، في كل من أيام العادة إذا كان الدم فيها فاقدا للصفات ، وأيام وجود الصفات خارج العادة . [ المسألة 535 ] المبتدئة ، وهي التي ترى الحيض أول مرة . والمضطربة ، وهي التي رأت الدم أكثر من مرة ولم تستقر لها عادة ، إذا استمر بهما الدم - كما تقدم - ترجعان إلى التمييز بين صفات الدم إذا كانت موجودة ، فتجعلان الدم الأسود أو الأحمر الغليظ الذي يخرج بحرارة وقوة حيضا ، وتجعلان الدم الأصفر البارد الرقيق الذي لا دفع فيه ولا لذع استحاضة ، بشرط أن يكون الدم الذي فيه صفات الحيض لا يقل عن ثلاثة ، ولا يزيد عن عشرة . وإذا زاد الدم الذي توجد فيه الصفات على العشرة تحيضت المبتدئة والمضطربة بأيام أقاربها ، فإذا فقدن أو اختلفن رجعت إلى الروايات على ما سيأتي بيانه وجعلت ذلك في أيام الدم الواجد للصفات على الأحوط بل لا يخلو ذلك عن قوة .