responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 153


الأقوى ، سواء كان ما نواه واجبا أم مستحبا .
وإن كان الأحوط إذا كان أحد الأغسال التي عليه غسل الجنابة أن يقصده بالنية .
[ المسألة 504 ] إذا علم أن عليه أغسالا وجهل تعيين بعضها ، كفاه أن ينوي جميع ما في ذمته على وجه الاجمال ، وكفاه أن يقصد امتثال الأوامر المتوجهة إليه بالأغسال ، وكفاه أن يقصد البعض الذي يعلمه على التعيين منها فيصح هو ويجزي عن غيره .
بل يكفي الغسل المعين إذا علم به المكلف وقصده عن غيره من الأغسال التي نسيها مما هي في ذمته واقعا .
[ الفصل السادس والعشرون ] [ في الحيض ] [ المسألة 505 ] الثاني من الأغسال الواجبة : غسل الحيض .
وسببه : خروج الدم المعروف من المرأة كما يأتي بيانه .
والغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر طريا غليظا ، يخرج بلذع ودفع ، والمراد بكونه أسود أنه شديد الحمرة يضرب إلى السواد ، والغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفر باردا فاسدا رقيقا يخرج من غير لذع ولا قوة .
وهذه الصفات غالبية للدمين يرجع إليها عند التردد بين الدمين في بعض المقامات كما سيأتي .
وكل دم تراه الصبية قبل بلوغها أو تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا وإن كان بصفات الحيض .
وتبلغ الصبية باكمالها تسع سنين منذ ولادتها ، وتيأس المرأة باكمالها ستين سنة إذا كانت قرشية ، وباكمالها خمسين سنة إذا كانت غير قرشية ، وفي المنتسبة إلى قريش بالزنا اشكال .

153

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست