الأقوى ، سواء كان ما نواه واجبا أم مستحبا . وإن كان الأحوط إذا كان أحد الأغسال التي عليه غسل الجنابة أن يقصده بالنية . [ المسألة 504 ] إذا علم أن عليه أغسالا وجهل تعيين بعضها ، كفاه أن ينوي جميع ما في ذمته على وجه الاجمال ، وكفاه أن يقصد امتثال الأوامر المتوجهة إليه بالأغسال ، وكفاه أن يقصد البعض الذي يعلمه على التعيين منها فيصح هو ويجزي عن غيره . بل يكفي الغسل المعين إذا علم به المكلف وقصده عن غيره من الأغسال التي نسيها مما هي في ذمته واقعا . [ الفصل السادس والعشرون ] [ في الحيض ] [ المسألة 505 ] الثاني من الأغسال الواجبة : غسل الحيض . وسببه : خروج الدم المعروف من المرأة كما يأتي بيانه . والغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر طريا غليظا ، يخرج بلذع ودفع ، والمراد بكونه أسود أنه شديد الحمرة يضرب إلى السواد ، والغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفر باردا فاسدا رقيقا يخرج من غير لذع ولا قوة . وهذه الصفات غالبية للدمين يرجع إليها عند التردد بين الدمين في بعض المقامات كما سيأتي . وكل دم تراه الصبية قبل بلوغها أو تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا وإن كان بصفات الحيض . وتبلغ الصبية باكمالها تسع سنين منذ ولادتها ، وتيأس المرأة باكمالها ستين سنة إذا كانت قرشية ، وباكمالها خمسين سنة إذا كانت غير قرشية ، وفي المنتسبة إلى قريش بالزنا اشكال .