responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 140


من الغسل ، فيتخير في هذه الحال بين الوضوء والتيمم بدلا عن الغسل ، وإذا لم يتمكن من الوضوء أيضا ، تخير بين التيمم بدلا عن الغسل ، والتيمم بدلا عن الوضوء وتيممه بدلا عن الغسل أفضل .
[ المسألة 461 ] يكره للرجل وللمرأة أن يختضبا في حال الجنابة ، ويكره للمختضب أن يجنب اختيارا قبل أن يأخذ اللون .
[ المسألة 462 ] يكره لمن أجنب بالاحتلام أن يجامع قبل أن يغتسل من جنابته .
[ الفصل الرابع والعشرون ] [ في كيفية الغسل ] [ المسألة 463 ] غسل الجنابة يكون واجبا غيريا عند حضور إحدى الغايات الواجبة ، كالصلاة والطواف الواجبين ، ويكون مستحبا غيريا للغايات المستحبة كالطواف المندوب ، ومنها الغسل للكون على طهارة .
ويراعى في نية الغسل ما تقدم في نية الوضوء ، فلا بد فيها من قصد القربة والاخلاص على النحو الذي ذكرناه هناك ، ولا بد من استدامة النية حكما إلى آخر الغسل على الوجه المتقدم في الوضوء .
ولا يجب في نيته قصد الوجوب أو الندب ، بل يقصد الأمر المتوجه إليه بالغسل على الأحوط . وإذا اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وكان قبل الوقت ، أو اعتقد عدم دخول الوقت فنوى الندب وهو في الوقت فالغسل صحيح إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالغسل ، وإن تخيل أنه الأمر الوجوبي أو الأمر الندبي .
[ المسألة 464 ] يجب في غسل الجنابة غسل ظاهر البدن كله ، ولا يجب غسل البواطن ، فلا يجب غسل باطن العين والأذن والأنف والفم وأمثالها إلا ما يغسل

140

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست