[ المسألة 455 ] لا يلحق بالمسجد في الحكم المذكور المكان الذي يعينه الانسان في بيته للصلاة فيه ، سواء كان خاصا به أم عاما له ولأهل بيته وضيوفه وأصدقائه مثلا . [ المسألة 456 ] الرابع : تحرم على الجنب قراءة آيات السجود من سور العزائم الأربع على الأقوى ، وسور العزائم هي سورة : آلم السجدة ، وحم فصلت ، والنجم ، والعلق ، فلا يشمل التحريم غير آيات السجود منها ، وإن كان الأحوط الامتناع عن قراءة مجموع السورة . [ المسألة 457 ] يجوز للجنب أن يدخل المسجد لأخذ الماء منه للاغتسال به خارج المسجد ، وإذا كان أخذ الماء من المسجد محتاجا إلى المكث ، أو كان الدخول في المسجد بقصد الاغتسال ، وجب عليه التيمم لدخول المسجد حين ذاك ، ولا يبيح له هذا التيمم إلا الدخول في المسجد والمكث بمقدار الحاجة . [ المسألة 458 ] يكره الأكل والشرب في حال الجنابة ، وترتفع الكراهة بالوضوء ، وبغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، وبغسل اليدين والمضمضة ، وبغسل اليدين فقط ، فالوضوء أتمها في رفع الكراهة وغسل اليدين وحدهما أدناها ثم ما كان أشمل يكون أثره في رفع الكراهة أشد . [ المسألة 459 ] تكره للجنب قراءة ما عدا آيات العزائم من القرآن حتى ما دون سبع آيات على الأقوى ، وكلما زادت القراءة اشتدت الكراهة ، وقراءة ما زاد على السبعين آية أشد كراهة ، ويكره تعليق المصحف ، ومس جلده وأوراقه ، وحواشيه وما بين سطوره . [ المسألة 460 ] يكره النوم في حال الجنابة إلا أن يتوضأ الجنب أو يتيمم إن لم يتمكن