responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88


وأمّا مع الإخلال بركن عندهم وعندنا فالظاهر وجوب الإعادة ؛ لانصراف الأخبار إلى صورة الصحّة ، مضافا إلى التصريح في صحيحتي بريد وابن اذينة بأنّه يؤجر عليهما .
بل وكذا الإخلال بركن عندهم ، لا عندنا ؛ للانصراف المذكور ، وكون السؤال والجواب مسوقين لبيان حال العمل الواقع من حيث فقد الإيمان ، بعد إحراز صحّته من سائر الوجوه بالنسبة إلى الفاعل .
وأمّا لو أخلّ بركن عندنا فظاهر المحكيّ عن المحقّق والمصنّف والشهيد ، - قدّس اللَّه أسرارهم - وجوب الإعادة [1] . وفيه إشكال ، سيّما مع حكمهم بعدم اعتبار عدم الإخلال في الصلاة ، وسيّما مع أنّ عبادته غالبا فاسدة عندنا من جهة الطهارة والنجاسة ونحو ذلك .
ثمّ إنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة هل هو تفضّل في إسقاط القضاء أو لأنّ الإيمان كاشف عن الصحّة ؟ وجهان ، بل قولان [2] :
من عموم الأخبار في البطلان [3] .
ومن قوله عليه السّلام ، في غير واحد من الروايات المذكورة وغيرها : « إنّه قد قضى حجّة الإسلام » وقوله : « إنّه يكتب له ويؤجر عليه » .



[1] المعتبر 2 : 765 ، المنتهى 2 : 860 ، تحرير الأحكام 1 : 125 ، الدروس 1 : 315 وحكى الاصفهاني عنهم في كشف اللثام 5 : 132 .
[2] ذهب العاملي في المدارك 7 : 75 والبحراني في الحدائق 14 : 169 إلى أنّه تفضّل وظاهر الجواهر أنّ الإيمان كاشف عن الصحّة ، 17 : 306 .
[3] الوسائل 1 : 118 - 124 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 29 ، مستدرك الوسائل 1 : 149 - 176 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 27 .

88

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست