responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 160)


< فهرس الموضوعات > حجّ المرأة والعبد تطوّعاً بدون إذن الزوج والوليّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اشتراط المحرم في وجوب الحجّ للمرأة إلاّ مع الحاجة < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ حج المرأة والعبد ] < / صفحة فارغة > ( وليس للمرأة ولا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج والمولى ) . أمّا في العبد فواضح ؛ لأنّه محجور ليس له من الأمر شيء ، ولأنّ منافعه مال المولى .
وأمّا في المرأة فعن المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم [1] .
وفي المدارك : نسبه إلى علمائنا أجمع [2] .
ويدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة حجّت حجّة الإسلام ، تقول لزوجها : أحجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : « نعم يقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا » [3] .
وناقش في المدارك في تعميم الحكم بما إذا لم يستلزم تفويت حقّ الزوج [4] .
وفيه : أنّ المنع ليس للتفويت ، بل للسلطة المستفادة من غير واحد من الأخبار في أنّه : « لا يخرج من بيتها إلَّا بإذن زوجها » [5] .
( ولا يشترط ) في وجوب الحجّ على المرأة وجود ( المحرم إلَّا )



[1] المنتهى 2 : 658 - 659 .
[2] المدارك 7 : 91 .
[3] التهذيب 5 : 400 / 1392 ، الكافي 5 : 516 / 1 ونحوه في الفقيه 2 : 268 / 1307 ، الوسائل 11 : 156 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 2 .
[4] المدارك 7 : 91 .
[5] الوسائل 20 : 158 - 159 أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 79 ح 1 و 2 و 5 .

89

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست