نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 79
إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 160)
الاستقرار على من تلف ماله قبل زمان إمكان الرجوع ، فنقول : يمكن الحكم بالصحّة وعدم الإعادة إذا فعل الحجّ لأجل الاعتماد على استصحاب عدم حصول ما يكشف عن سقوط الوجوب ، ولذا يجوز لهذا الشخص ، بل يجب عليه نيّة الوجوب في الحجّ ، بل نيّة كونه حجّة الإسلام ، ولا يلزم من ذلك استقرار الوجوب مع ترك الحجّ وظهور عدم الشرط الواقعي . ففرق بيّن بين انكشاف عدم الشرط مع إتيان الفعل وبين انكشافه مع ترك الفعل . والفرق بين هذا وسابقه هو أنّ الثابت على ذلك الاحتمال الوجوب الواقعي بالنسبة إلى من يتلف ماله واقعا عند الرجوع ؛ لكون الشرط علميّا . وأمّا على هذا فالثابت هو الوجوب الظاهري ؛ لكون الشرط واقعيّا . نعم ، لو قلنا بعدم اقتضاء الامتثال الظاهريّ للإجزاء ، أو قلنا به ولكن خصّصنا ذلك بما إذا كان الظاهريّة في كون المأتيّ به هو عين المأمور به بالأمر الواقعيّ اليقينيّ - كما في الصلاة بالطهارة المستصحبة - لا ما إذا كان الظاهريّة في كون الشيء المعلوم مأمورا به ، بأن يكون ثبوت التكليف ظاهريّا ، فلا مناص عن القول بوجوب الإعادة في الصورتين . وقد عرفت من بعض المعاصرين منع ما ذكره صاحب المدارك ، من معلوميّة بطلان الإعادة فيهما . وأظهر منه في منع معلوميّة البطلان . كلام شيخه المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، قال ما هذا لفظه : « إنه لا بدّ من بقاء الاستطاعة إلى أن يرجع في بقاء الوجوب وسقوط الحجّ على ما يفهم من كلامهم ، فلو تلف المال في الأثناء لم يبق الوجوب ، بل يعلم عدمه ؛ لعدم شرطه في نفس الأمر وفي علم اللَّه سبحانه .
79
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 79