نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 78
فلا يقول أحد بوجوب الإعادة عليه ؛ لانكشاف ذلك عن عدم الوجوب عليه واقعا . فتلخّص ممّا ذكر : أنّ علم الشارع بعدم النفقة في الإياب والتسكَّع فيه - وإن كان على وجه يستلزم الحرج - لا يوجب عدم تكليف الجاهل بذلك بالحجّ . لا من جهة أدلَّة اعتبار الزاد والراحلة ؛ في الذهاب والإياب ؛ لظهورها فيمن هو واجد لهما ، قادر عليهما ، راج لبقائهما إلى الرجوع إلى منزله . ولا من جهة أدلَّة الحرج ؛ لعدم شمولها لما يستعقب الحرج مع جهل المكلَّف . لكنّ كلام المصنّف في التذكرة مبنيّ على اعتبار استطاعة الإياب واقعا ، فلا يتوجّه عليه ، ما ذكره صاحب المدارك : من أنّ فوات الاستطاعة بعد الحجّ لا يؤثّر في سقوط الحجّ ؛ لما عرفت من أنّه بعد فرض اشتراط الاستطاعة واقعا ، لا فرق بين العلم من أوّل الأمر بعدم الاستطاعة للإياب أو بعدم بقائها له ، وبين الجهل به مع علم الآمر . وأمّا ما ذكره : من أنّه لو كان كذلك لزم إعادة الحجّ إذا تلف استطاعة الإياب بعده أو حصل المرض بعده ، وهو معلوم البطلان [1] . ففيه : أنّه لا وجه للإعادة في هاتين الصورتين . أمّا على ما ذكرنا سابقا ، من احتمال كون الشرط هو وجدان المكلَّف وقدرته بحسب الأسباب العادية - لا كونه في علم اللَّه سبحانه عند الإياب مستطيعا - فواضح . وأمّا على ما بنينا عليه كلام المصنّف في التذكرة : من الحكم بعدم