نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 80
وكذا لو لم يبق له استطاعة الرجوع بعد الحجّ لم يكن الوجوب ساقطا ، فلو استطاع يجب الإعادة ؛ لحصول العلم بعدم الشرط مثل الأوّل . وكذا لو عجز في الطريق بمرض أو بعد الحجّ ، بحيث لا يقدر على الرجوع أو يقدر على المشقّة الَّتي لا يتحمّل مثلها وقلنا : إنّ الصحّة شرط الإجزاء لا شرط الوجوب فقط - والظاهر خلاف ذلك - فإنّ الظاهر السقوط لو لم يبق له ما يرجع به بعده . وكذا لو مرض ، بل لو مات بعد الحجّ وبعد إدراك الموقف ، بل بعد إدراك الإحرام ودخول الحرم ، على ما سيأتي . وهذا مؤيّد لكون هذه الأمور شرطا للوجوب في الابتداء والشروع ، مع ظنّ البقاء ، لا الإجزاء والإسقاط » [1] . انتهى . وما ذكره أخيرا هو الَّذي احتملناه من كون الاستطاعة بالمال والبدن من حيث البقاء شرطا علميّا ، يكفي فيه استصحاب البقاء المحقّق عرفا لمصداق الإطاعة . وأمّا ما ذكره من الإجزاء لو مات ، ففيه مسامحة ؛ لأنّ العلم بالموت بعد الحجّ لا يوجب سقوط الحجّ إلَّا إذا علم استناد الموت إلى الذهاب ، بحيث يعلم أنّ السفر مستلزم لتلف نفسه بعد الحجّ ، وإلَّا فلو علم أنّه يموت بعد أيّام الحجّ لا محال أو يقتله رجل ، فلا شبهة في وجوب الحجّ . وكذا من علم بأنّه يمرض بعد أيام الحجّ لا محالة ، حجّ أو لم يحجّ . ومن هنا [ يعلم ] أنّ حدوث المرض قبل انقضاء الحجّ انّما يكشف عن عدم الوجوب إذا لم يكن مستندا إلى البقاء .