responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77


المال يتلف عنه بعد الحجّ ويبقى في الرجوع متسكَّعا محتاجا ، فلا شبهة في أنّه لا يجب عليه الحجّ ، بناء على اعتبار استطاعة الإياب ؛ إذ لا فرق بينه وبين من ليس عنده من أوّل الأمر إلَّا ما يكفيه للذهاب فقط .
فكذلك إذا جهل المكلَّف بذلك ولم ينكشف له إلَّا بعد التلف ، انكشف [1] ذلك عن عدم تكليفه من قبل الشارع العالم بالعواقب . إلَّا أن يقال : إنّ الشرط الواقعيّ هي قدرة المكلَّف على نفقة الإياب ووجدانه لها حال المسير ورجاء بقائها إلى حين الإياب ولو بضميمة الاستصحاب - وإن كان الثابت في علم اللَّه انتفاؤها واقعا - ؛ لصدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة بمجرد هذا .
ولا يتوهّم منافاة ذلك لأدلَّة العسر ، بأن يقال : إنّ مقتضاها عدم التكليف بما هو عسر واقعا ، فإذا علم الآمر وقوع المكلَّف في العسر ، انتفى التكليف بحكم هذه الأدلَّة ؛ لأنّ الثابت من أدلَّة نفي الحرج هو نفي ما كان حرجا في نفسه أو مستعقبا لحرج مع علم المكلَّف بالاستعقاب . أمّا مع جهله به ، فلا يظهر دلالتها على نفيه . فإنّ من جملة الدليل على النفي هو كون ثبوته خلاف اللطف ؛ لأنّ المكلَّف أقرب إلى المعصية مع كون المكلَّف به حرجا . وهذا منتف فيما نحن فيه .
وأما الأدلَّة اللفظيّة فتنفي إيجاب ما فيه عسر ، لا ما يستلزمه مع عدم علم المكلَّف ، فإنّ من اغتسل ثمّ أصابه من الاغتسال ألم شديد لا يتحمّل عادة ، بحيث لو علم ذلك من أوّل الأمر لم يجب عليه ، لا من جهة النهي عن الضرر - حتّى يقال بانتفاء التحريم عند الجهل - بل من جهة الحرج ،



[1] هكذا في المخطوط ، والأنسب « يكشف » .

77

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست