responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76


يظهر وجه الاستقرار لو أتلف المال بعد التخلَّف عن الرفقة ، بحيث لو أنفقه في الحجّ لم يحصل هذا الإتلاف ، فإنّ هذا لا يكون كاشفا عن عدم الوجوب ، فلا يعلم وجه لإلحاق هذا في المسالك بصورة حصول التلف الَّتي حكي عن المصنّف الجزم بالسقوط ، مع اعترافه بعد الإلحاق بأنّ ظاهرهم هنا عدم السقوط [1] .
ثم : قال في المسالك : والوجهان آتيان فيما لو مرض مرضا لا يتمسّك معه على الراحلة أو يشقّ السفر مشقّة لا تتحمّل عادة [2] .
أقول : والأقوى كما عرفت في التلف السقوط ؛ لعدم العلم بتحقّق التكليف ، مع علم الشارع بحصول هذه الأعذار ، وإن احتمل عدم تحقّقها لو سافر .
وأمّا ما ذكره في المدارك ، في مسألة التلف قبل رجوع الحاجّ ، من دعوى القطع بأنّ فوات الاستطاعة بعد الحجّ لا يؤثّر في سقوط الحجّ ، وإلَّا لوجب إعادة الحجّ مع تلف المال في الرجوع أو حصول المرض الَّذي يشقّ معه السفر [3] .
ففيه : ما مرّ سابقا ، من أنّ المعيار كون العذر ممّا لو علم في أوّل التكليف بطروّه في الأثناء لم يحكم على المكلَّف بوجوب ، فيلزمه أنّ الشارع العالم لا يأمر بالفعل مع علمه بطروّ العذر وإن كنّا جاهلين ؛ لأنّ أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه قبيح عقلا ، فكما أنّ المكلَّف إذا علم بأنّ هذا



[1] المسالك 2 : 144 .
[2] المسالك 2 : 144 .
[3] المدارك 7 : 68 .

76

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست