نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 75
استقرّ عليه [1] . وهو حسن . ولو تلف ماله قبل مضيّ زمان إمكان الرجوع ، فعن المصنّف قدّس سرّه : القطع بعدم الاستقرار ، محتجّا بأنّ نفقة الرجوع لابدّ منها [2] وتردّد في المسالك ، من ذلك ومن إمكان بقاء المال لو سافر [3] . واستشكل في المدارك ، لأجل ذلك ولأنّ فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحجّ لا يؤثّر في سقوطه قطعا ، وإلَّا لوجب إعادة الحجّ مع تلف المال في الرجوع أو حصول المرض الَّذي يشقّ معه السفر ، وهو معلوم البطلان [4] . انتهى . واعترض عليه بعض المعاصرين بمنع معلوميّة بطلان هذا ، بناء على اعتبار الاستطاعة ذهابا وإيابا في الوجوب [5] . أقول وباللَّه التوفيق : أمّا ما ذكره في المسالك : من احتمال بقاء المال لو سافر ، فهو مخصوص [6] بما لو مات بعد التخلَّف ، فإنّ احتمال البقاء لو سافر قائم هناك أيضا . وحلَّه : أنّ مجرّد العلم ببقاء النفس أو المال على تقدير المسافرة كاف في نفي اشتغال الذمّة الَّذي هو مقتضى الأصل ، مضافا إلى أصالة عدم مدخليّة السفر أو الأمور المقارنة في بقاء الشرط . نعم ، لو علم استناد التلف إلى البقاء قوي الحكم بالاستقرار . ومنه