responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75


استقرّ عليه [1] . وهو حسن .
ولو تلف ماله قبل مضيّ زمان إمكان الرجوع ، فعن المصنّف قدّس سرّه :
القطع بعدم الاستقرار ، محتجّا بأنّ نفقة الرجوع لابدّ منها [2] وتردّد في المسالك ، من ذلك ومن إمكان بقاء المال لو سافر [3] .
واستشكل في المدارك ، لأجل ذلك ولأنّ فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحجّ لا يؤثّر في سقوطه قطعا ، وإلَّا لوجب إعادة الحجّ مع تلف المال في الرجوع أو حصول المرض الَّذي يشقّ معه السفر ، وهو معلوم البطلان [4] . انتهى .
واعترض عليه بعض المعاصرين بمنع معلوميّة بطلان هذا ، بناء على اعتبار الاستطاعة ذهابا وإيابا في الوجوب [5] .
أقول وباللَّه التوفيق : أمّا ما ذكره في المسالك : من احتمال بقاء المال لو سافر ، فهو مخصوص [6] بما لو مات بعد التخلَّف ، فإنّ احتمال البقاء لو سافر قائم هناك أيضا .
وحلَّه : أنّ مجرّد العلم ببقاء النفس أو المال على تقدير المسافرة كاف في نفي اشتغال الذمّة الَّذي هو مقتضى الأصل ، مضافا إلى أصالة عدم مدخليّة السفر أو الأمور المقارنة في بقاء الشرط .
نعم ، لو علم استناد التلف إلى البقاء قوي الحكم بالاستقرار . ومنه



[1] المسالك 2 : 144 .
[2] التذكرة 7 : 121 .
[3] المسالك 2 : 144 .
[4] المدارك 7 : 68 .
[5] جواهر الكلام 17 : 301 .
[6] كذا ، والظاهر انّ هناك سقطا في العبارة .

75

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست