responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74


كما لا يخفى على من لاحظ العرف .
ثمّ : إنّ الظاهر ، أنّ مرادهم ممّن لم يستقرّ عليه الحجّ : من لم يستقرّ عليه مباشرة ولا استنابة ؛ إذ ظاهرهم أنّ من وجب عليه الاستنابة إذا لم يستنب حتّى مات وجبت الاستنابة عنه وإن لم يستقرّ الحجّ في ذمّته ، وقد صرّح به الشهيد والمحقّق الثانيان في المسالك وحاشية الشرائع [1] ، بل جعل أوّلهما ذلك مراد المحقّق في الشرائع بقوله : « ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤدّ قضي عنه » [2] فعدم القضاء عن الميّت مختصّ عندهم بمن لم يستقرّ عليه المباشرة ولا الاستنابة .
وقد عرفت الإشكال في الفرق بين الاستنابة عن الحيّ العاجز وعن الميّت ، في حكمهم بوجوب الأوّل ، وعدم وجوب الثاني .
ثمّ إنّه يتفرّع على ما ذكرنا من معنى الاستقرار : أنّه لو مات قبل مضيّ زمان استيفاء أفعال الحجّ بأسرها ، لم يجب .
وإن مات بعد مضيّ زمان دخول الحرم ، فإنّه لا يكفي في التكليف بالحجّ ، وإن علم الآمر بإدراك دخول الحرم . والاكتفاء به في إسقاط وجوب الاستنابة عن المستقّر عليه - للدليل الشرعيّ - ليس لأجل حصول الامتثال به .
ولو مات بعد مضيّ زمان استيفاء أفعال لا يضّر ترك غيرها اضطرارا ، فيلاحظ بالاستقرار ؛ لأنّه لو علم بالحال وجب عليه الإتيان بالممكن .
فالمعيار كونه بحيث لو علم حاله في الواقع حكم عليه بالوجوب .
ومثل الموت : طروّ كلّ عذر يكشف عن عدم الوجوب عليه في تلك السنة ، مثل ما لو احصر الركب الَّذي كان يمكنه الخروج معه فتحلَّلوا ، كما صرّح به في المسالك ، وزاد : إنّهم لو سلكوا بعد ذلك طريقا آخر فحجّوا ،



[1] حاشية الشرايع للمحقق الثاني : 67 ( مخطوط ) .
[2] المسالك 2 : 139 ، شرائع الإسلام 1 : 227 .

74

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست