نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 73
وليت شعري أخبار وجوب الاستنابة للحيّ العاجز [1] وأخبار وجوب الاستنابة عن الميّت [2] متساوية في الإطلاق الشامل للمستّقر وغيره ، فأيّ دليل أو اعتبار دلّ على وجوب تقييد الأخيرة دون الأوّليّة ؟ فالتمسّك بما ذكرنا مشكل . وأشكل منه : الاستدلال على ذلك بما تقدّم سابقا من أنّ وجوب الفعل عن الميّت تابع لوجوبه عليه حال الحياة ، على ما استفيد من رواية أبي بصير المتقدّمة في قضاء الصوم عن المرأة المريضة الَّتي ماتت في مرضها [3] . فقد عرفت الإشكال في الاستدلال بها . وأشكل منه ما تقدّم من بعض [4] . ومثل ذلك في الفساد ما قيل في منشأ ذلك : من أنّ القضاء تدارك ما فات ، فلا يحصل إلَّا بعد اشتغال الذمّة [5] ؛ إذ فيه : أوّلا : أنّه يكفي في المطلوب صحيحة بريد المتقدّمة [6] الخالية عن لفظ القضاء . وثانيا : أنّ المراد بقضاء الحجّ عن الميّت نظير قضاء الدين عنه ، وليس المراد به فعل العبادة في خارج وقتها المضروب . وثالثا : صدق الفوت عرفا ولو مع عدم اشتغال الذمّة فعلا ، بل مجرّد تحقّق الاستطاعة يكفي في صدق الفوت ، إذا ترك الحجّ لموانع اخر ، كوجود العدوّ في الطريق أو حدوث مرض أو غير ذلك من الشواغل المانعة