responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73


وليت شعري أخبار وجوب الاستنابة للحيّ العاجز [1] وأخبار وجوب الاستنابة عن الميّت [2] متساوية في الإطلاق الشامل للمستّقر وغيره ، فأيّ دليل أو اعتبار دلّ على وجوب تقييد الأخيرة دون الأوّليّة ؟
فالتمسّك بما ذكرنا مشكل . وأشكل منه : الاستدلال على ذلك بما تقدّم سابقا من أنّ وجوب الفعل عن الميّت تابع لوجوبه عليه حال الحياة ، على ما استفيد من رواية أبي بصير المتقدّمة في قضاء الصوم عن المرأة المريضة الَّتي ماتت في مرضها [3] .
فقد عرفت الإشكال في الاستدلال بها . وأشكل منه ما تقدّم من بعض [4] .
ومثل ذلك في الفساد ما قيل في منشأ ذلك : من أنّ القضاء تدارك ما فات ، فلا يحصل إلَّا بعد اشتغال الذمّة [5] ؛ إذ فيه :
أوّلا : أنّه يكفي في المطلوب صحيحة بريد المتقدّمة [6] الخالية عن لفظ القضاء .
وثانيا : أنّ المراد بقضاء الحجّ عن الميّت نظير قضاء الدين عنه ، وليس المراد به فعل العبادة في خارج وقتها المضروب .
وثالثا : صدق الفوت عرفا ولو مع عدم اشتغال الذمّة فعلا ، بل مجرّد تحقّق الاستطاعة يكفي في صدق الفوت ، إذا ترك الحجّ لموانع اخر ، كوجود العدوّ في الطريق أو حدوث مرض أو غير ذلك من الشواغل المانعة



[1] الوسائل 11 : 63 - 65 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 24 .
[2] الوسائل 11 : 71 - 73 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 28 .
[3] تقدّمت : في ص 67 .
[4] تقدّم : في ص 68 .
[5] جواهر الكلام 17 : 299 .
[6] تقدّمت : في ص 64 .

73

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست