نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 72
ومثل رواية حارث بيّاع الأنماط ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بحجّة ؟ قال : « إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هو دين عليه ، وإن كان حجّ فهي من الثلث » [1] . وقد تقدّم رواية الخثعميّة [2] . وأوضح من ذلك ما دلّ من المستفيضة على كونه من صلب المال وأنّه يوزّع التركة عليه وعلى الزكاة الواجبة [3] . ومثل صحيحة بريد المتقدّمة الصريحة في تقديم اجرة الحجّ على الميراث [4] . فإنّ هذا لا يتمّ إلَّا بكون الحجّ ثابتا في ذمّة الميّت ؛ لأنّ احتمال أن يكون شيئا يجب إخراجه من أصل المال وإن لم يكن من قبيل الدين - بل يكون من قبيل مؤنة تجهيز الميّت - كما ترى . إلَّا أنّه يمكن أن يقال : إنّ جملة « كالدين » في بعض الأخبار ، والتصريح بإخراجه من صلب المال في بعضها الآخر [5] بقول مطلق - مع عدم التقييد بالاستقرار - ليس مقيّدا له بصورة الاستقرار ، بل هو كاشف عن أنّ مطلق الحجّ - سواء استقرّ وجوبه على المكلَّف أم لا - بمنزلة الدين ، بمعنى : أنّ فيه وجوبا متعلَّقا بالمال لا يسقط بسقوط الوجوب البدنيّ ، فوجوبه الماليّ مستقرّ مطلقا ، ولهذا حكموا بوجوب الاستنابة على العاجز المأيوس وإن لم يستقرّ عليه الحجّ .