responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72


ومثل رواية حارث بيّاع الأنماط ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بحجّة ؟ قال : « إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هو دين عليه ، وإن كان حجّ فهي من الثلث » [1] .
وقد تقدّم رواية الخثعميّة [2] . وأوضح من ذلك ما دلّ من المستفيضة على كونه من صلب المال وأنّه يوزّع التركة عليه وعلى الزكاة الواجبة [3] .
ومثل صحيحة بريد المتقدّمة الصريحة في تقديم اجرة الحجّ على الميراث [4] . فإنّ هذا لا يتمّ إلَّا بكون الحجّ ثابتا في ذمّة الميّت ؛ لأنّ احتمال أن يكون شيئا يجب إخراجه من أصل المال وإن لم يكن من قبيل الدين - بل يكون من قبيل مؤنة تجهيز الميّت - كما ترى . إلَّا أنّه يمكن أن يقال : إنّ جملة « كالدين » في بعض الأخبار ، والتصريح بإخراجه من صلب المال في بعضها الآخر [5] بقول مطلق - مع عدم التقييد بالاستقرار - ليس مقيّدا له بصورة الاستقرار ، بل هو كاشف عن أنّ مطلق الحجّ - سواء استقرّ وجوبه على المكلَّف أم لا - بمنزلة الدين ، بمعنى : أنّ فيه وجوبا متعلَّقا بالمال لا يسقط بسقوط الوجوب البدنيّ ، فوجوبه الماليّ مستقرّ مطلقا ، ولهذا حكموا بوجوب الاستنابة على العاجز المأيوس وإن لم يستقرّ عليه الحجّ .



[1] الفقيه 2 : 270 / 1316 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 5 .
[2] تقدّمت : في ص 67 .
[3] راجع الوسائل 9 : 255 أبواب المستحقّين للزكاة ب 21 ح 2 و 19 : 359 . أبواب الوصايا ب 42 ح 1 .
[4] تقدّمت : في ص 64 .
[5] الوسائل 11 : 66 - 67 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 25 .

72

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست