نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 60
قبل أحد الموقفين [1] . وأمّا إمكان المسير فاشتراطه بالنسبة إلى المقدّمات يعني المسير من البلد إلى الميقات واضح ، بمعنى أنّ المكلَّف المستطيع لو أقدم على الضرر أو الحرج حتّى وصل إلى الميقات ، بحيث لم يكن في وقت التلبّس بأفعال الحجّ من الإحرام إلى آخرها متضمّنا لمحرّم ، كان حجّه صحيحا ؛ لأنّ إمكان المسير لا يعتبر من البلد إلَّا لأصل الخروج من البلد ، فإذا خرج منه ولو على الوجه المحرّم ووصل إلى الميقات كلَّف بالحجّ . وأمّا اشتراطه بالنسبة إلى المسير من الميقات إلى مكَّة والمشاعر فهو مناف لوجوب الحجّ ، إلَّا على احتمال تقرّر في الأصول : من جواز التكليف بالفعل على تقدير تحقّق أمر ، بأن يكون تحقّق ذلك الأمر كاشفا عن تحقّق الوجوب إذا كان ذلك الأمر مباحا ، كأن يكلَّف بالحجّ على تقدير اختيار سلوك الطريق من الميقات إلى مكَّة والمشاعر ، بأن لا يكون السلوك مقدّمة وجوديّة صرفة ، حتّى تجب إيجادها ، بل يكون مقدّمة وجوب ، لكن لا بمعنى توقّف حدوث الوجوب على تحقّقها ، بأن يتأخّر الوجوب عنه حتى لا يمكن تحقّقه فيما نحن فيه - حيث إنّ المقصود بما سبق اتّصاف الفعل بالوجوب من أوّل الإحرام ، فكيف يتوقّف على اختيار سلوك المسافة بين الميقات والمشاعر - بل بمعنى كون الوجوب مراعى بتحقّقه ، بأن يكون تحقّق السلوك باختياره كاشفا عن سبق الوجوب ، نظير الإجازة في الفضولي ، بناء على الكشف الحقيقي . فحينئذ له أن ينوي الوجوب في أوّل الإحرام إذا علم من نفسه الالتزام بسلوك الطريق .