responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 160)


التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران معا ، سواء كان عدم الاستطاعة لعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة ، أو بالمرض المقتضي لسقوط الحجّ ، أو لخوف الطريق ، أو لغير ذلك ؛ لأنّ ما فعله لم يكن واجبا ، فلا يجزيه عن الواجب كما لا يجزيه الواجب الموقّت قبل دخول وقته [1] . انتهى .
وهو جيّد ، إلَّا أنّه يمكن أن يقال : إنّ مقتضى القاعدة وإن كان هو الإجزاء في المقامين ، إلَّا أنّ الإجماع أوجب المصير إلى عدم الإجزاء في فاقد الزاد والراحلة ، وكذا النصّ في عدم إجزاء حجّ المتسكَّع [2] بناء على عموم التسكَّع لمن هو غير مستطيع في بلده ، وإن كان واجدا للزاد والراحلة من الميقات إلى تمام أفعال الحجّ .
والحاصل : فحاصل كلام الشهيد هو الفرق بين الاستطاعة وبين ما رجع إلى تخلية السرب - وإن كان ظاهر الأصحاب عدم الفرق - ووجه الفرق أنّ الاستطاعة لمّا كانت معتبرة من البلد ، لم يجزء الحجّ تسكَّعا عن الواجب وإن كان التسكَّع في مقدّمة الحجّ قبل الإحرام ؛ لأنّ من دخل إلى الميقات متسكَّعا فليس واجدا لشرط وجوب الإحرام لحجّة الإسلام ؛ لأنّ شرطه الاستطاعة من البلد ، كما صرّح به المحقّق والشهيد الثانيان في حواشيهما على الشرائع والإرشاد ، بل نسبه المحقّق الثاني في حاشيتي الشرائع والإرشاد إلى ظاهر كلامهم [3] - يعني الأصحاب - وهو الظاهر أيضا من الشهيد في الدروس [4] على ما حكاه في المدارك في مسألة بلوغ الصبيّ



[1] المدارك 7 : 61 وقد تقدم : كلام الشهيد عن الدروس في ص 57 .
[2] راجع الوسائل 11 : 54 أبواب وجوب الحجّ ب 19 ح 1 .
[3] حاشية الإرشاد : 115 للمحقق الثاني ( مخطوط ) ، وحاشية الشرايع له أيضا : 73 ، وحاشية الشرايع للشهيد الثاني : 172 وحاشيته على الارشاد في ذيل ، غاية المراد 1 : 137 .
[4] الدروس 1 : 308 .

59

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست