responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61


بل ذهب جماعة من المعاصرين إلى جواز تحقّق التكليف المراعى بتحقّق مقدّمة وجوديّة ولو كان امرا محرّما ، فجوّزوا الحجّ بنيّة الوجوب إذا كان سلوك الطريق بين الميقات ومكَّة والمشاعر محرّما ؛ لأجل الخوف .
وقد . . . [1] ذلك في الأصول [2] . بل الاحتمال الَّذي ذكرناه فيما نحن فيه أيضا مردود بأنّ ما دلّ على عدم إيجاب الأمر العسر وما فيه الحرج - مثل مفهوم صحيحة الخثعميّ المتقدّمة في خصوص الحجّ [3] - يشمل ما يكون الحرج في نفسه أو في مقدّمته ، فلا يكون الحجّ الموقوف على مقدّمة عسرة - وان كانت مباحة - واجبا .
وبه يندفع وجه آخر أسهل من سابقه ، وهو أن يقال : إنّ وجوب التلبّس بالاحرام والحجّ موقوف على التزام سلوك الطريق العسر إذا لم يبلغ حدّ التحريم ، فيحدث وجوب التلبّس بعد الالتزام ، لا أنّ كون السلوك كاشفا عن سبق الوجوب ، كما ذكرنا .
وجه الاندفاع منافاته لما دلّ على عدم وجوب الحجّ مع المرض أو نحوه ممّا يشمل مؤنة قبل المقدّمات أو في خلال الأفعال . مضافا إلى أنّ تعلَّق الوجوب بالتزام شيء اختياريّ - بحيث يكون الاختيار باقيا إلى حين الدخول في الفعل - مشكل .
وكيف كان فتخلَّف الشروط الراجعة إلى إمكان المسير بالنسبة إلى المسير من الميقات إلى ما بعده لا يجتمع مع وجوب الحجّ ، فيحتمل أن يكون مراده ما لو تكلَّف المريض والمعضوب إلى الميقات لا أزيد ،



[1] هنا كلمة غير واضحة ، يحتمل أن تكون زيّفنا .
[2] راجع مطارح الأنظار : 56 .
[3] تقدمت : في ص 58 .

61

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست