نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 54
وممّا ذكرنا تعلم أنّ محطَّ نظر الأصحاب في إطلاقاتهم إلى انّ العاجز يجب عليه البدل لأصل الحجّ ، لا في وجوب البدل عن الفعل الَّذي هو مقتضى وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال ، فإطلاقهم لا يوهن في الإجماع المدّعى ، مع ما عرفت من الخلاف والمبسوط من التصريح بتقييد إطلاق النهاية ، التابع لإطلاق الأخبار ؛ للتعبير فيها غالبا بمتونها . وأمّا ما في الدروس ، فهو يحتمل قريبا إرادة استحباب أصل الاستنابة ؛ لأنّه لمّا كان المفروض مع رجاء الزوال ، فيكون الاستنابة قبل الزوال مبادرة إلى إيجاد الحجّ ولو بالبدل . فإن مات فقد كتب له ثواب الحجّ ، وإن عاش أتى به . كيف ولو أوجب الاستنابة مع الرجاء لم يكن معنى لاستحباب الفور ، لأنّ المأتّي به إمّا بدل أصل الحجّ ، أو بدل المعجّل به في اوّل سنة الاستطاعة . وعلى كلّ حال فاللازم وجوب الفور ، لا استحبابه ، وما ذكرناه من العبارة قريب جدّا . وان استظهر في المسالك - وتبعه جماعة - إرادة وجوب الاستنابة مع الرجاء ، واستحباب الفوريّة [1] . هذا ، فعلم من ذلك أنّ الظاهر عدم وجوب الاستنابة مع الرجاء ، فيلزم التقييد في الروايات ، ويوهن بها الاستدلال . لكن لا يخفى ، أنّ هذا الذّي ذكرنا - من ظهور كلمات الأصحاب - بعينه جار في الأخبار ، حيث إنّ الظاهر وجوب إيجاد البدل لأصل الحجّ لا للتعجيل إليه . فيكون عدم شمولهما لصورة الرجاء من باب التقيّد ،
[1] المسالك 2 : 138 وتبعه الاصفهاني في كشف اللثام 6 : 114 والنجفي في الجواهر 17 : 284 والبحراني في الحدائق 14 : 131 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : 562 .
54
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 54