responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55


لا التقييد - لأجل القرينة - حتّى يحصل الوهن . فالأقوى ما عليه المشهور .
والحاصل : إنّك إذا تأملَّت الأخبار وجدتها ظاهرة فيما ذكرنا ، فإنّ قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبيّ : « رجلا موسرا حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللَّه » [1] ظاهر في منع العارض عن أصل الحجّ ، دون تعجيله في تلك السنة . وقوله في صحيحة ابن مسلم : « فليبعث رجلا مكانه » [2] ظاهر في البدليّة ، ومع الرجاء لا يتحقّق البدليّة ؛ لعلمه أو ظنّه بوجوب الحجّ عليه في المستقبل . فليس بعث الرجل مكانه إلَّا لخصوص تلك السنة . فيصير مفاد وجوب الحجّ عليه مرّتين ، مرّة يبعث مكانه رجلا ومرة يذهب بنفسه ، فيعلم من ذلك كلَّه أنّ الروايات ظاهرة في البدليّة الَّتي لا تتحقّق مع الرجاء بناء على تصريحهم بوجوب المباشرة عند زوال العذر .
وقد يؤيّد القول بالاستحباب بما اتّفقوا عليه ظاهرا : من وجوب الإعادة لو زال العذر وبقيت الاستطاعة [3] . فلو وجبت الاستنابة لم يكن وجه للإعادة ؛ لأنّ المأتيّ به بدل فيسقط المبدل .
وفيه - بعد النقض بحكمهم بوجوب الاستنابة مع الاستقرار بلا خلاف بينهم ، مع أنّ الظاهر أنّهم يقولون بوجوب الإعادة ، أي الإعادة على المستقر - : أنّ وجوب الإعادة بعد زوال العذر - كما صرّحوا به - لأجل بدليّة حجّ النائب ما دام اليأس ، بمعنى أنّ حجّ النائب في نظر المأيوس بدل



[1] تقدّمت : في ص 51 .
[2] تقدّمت : في ص 51 .
[3] المبسوط 1 : 299 ، المقنعة : 442 ، الكافي في الفقه : 219 ، المهذّب لابن البرّاج 1 : 267 ، الجامع للشرائع : 173 ، التذكرة 7 : 70 ، تحرير الأحكام 1 : 92 ، رياض المسائل 6 : 53 مفاتيح الشرائع 1 : 299 ، مستند الشيعة 11 : 75 ، المدارك 7 : 58 وغيرها .

55

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست