نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52
العذر وعدمه ، فيدور بين حملها على الاستحباب مع تقييدها بعدم الاستقرار - نظرا إلى ما في المسالك وعن غيره من أنّ وجوب الاستنابة مع الاستقرار وفاقيّ [1] ، وفي حاشية الشرايع [2] : حكي عن ظاهر كلام جمع أنّه ليس محلّ النزاع - وبين حملها على الوجوب مع تقييدها بالعذر الغير المرجوّ الزوال - للإجماع كما عن المنتهى على عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر [3] - وبين حملها على الوجوب مع تقييدها بصورة الاستقرار . والحمل الثاني وان كان أولى من جهة عدم مخالفة ظاهر الأمر ، إلَّا أنّ الأوّل أولى من جهة أنّ إخراج صورة الاستقرار منها أولى من إخراج صورة رجاء زوال العذر ؛ لظهور الروايات في صورة عدم الاستقرار ورجاء زوال العذر . ولا يبعد رفع اليد عن ظاهر الأمر خروجا عن التقييد البعيد ، غاية الأمر التكافؤ ، الموجب للرجوع إلى الأصل . وأمّا الجواب عنها بالحمل على الوجوب مع تقييدها بصورة الاستقرار فهو ضعيف ، لأنّ إخراج صورة عدم رجاء الزوال مع عدم الاستقرار ، الَّتي هي محلّ الخلاف تقييد من غير شاهد ومعارضة للدليل . فالأصوب في الجواب ما ذكرناه ، لكن بعد الفراغ عن تسليم الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء البرء ، وإلَّا فقد يلوح من الدروس وجوب الاستنابة معه أيضا ، قال : والأقرب أنّ وجوب الاستنابة فوريّ إن يئس من البرء وإلَّا استحبّ الفوريّة [4] . انتهى .