responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52


العذر وعدمه ، فيدور بين حملها على الاستحباب مع تقييدها بعدم الاستقرار - نظرا إلى ما في المسالك وعن غيره من أنّ وجوب الاستنابة مع الاستقرار وفاقيّ [1] ، وفي حاشية الشرايع [2] : حكي عن ظاهر كلام جمع أنّه ليس محلّ النزاع - وبين حملها على الوجوب مع تقييدها بالعذر الغير المرجوّ الزوال - للإجماع كما عن المنتهى على عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر [3] - وبين حملها على الوجوب مع تقييدها بصورة الاستقرار .
والحمل الثاني وان كان أولى من جهة عدم مخالفة ظاهر الأمر ، إلَّا أنّ الأوّل أولى من جهة أنّ إخراج صورة الاستقرار منها أولى من إخراج صورة رجاء زوال العذر ؛ لظهور الروايات في صورة عدم الاستقرار ورجاء زوال العذر .
ولا يبعد رفع اليد عن ظاهر الأمر خروجا عن التقييد البعيد ، غاية الأمر التكافؤ ، الموجب للرجوع إلى الأصل .
وأمّا الجواب عنها بالحمل على الوجوب مع تقييدها بصورة الاستقرار فهو ضعيف ، لأنّ إخراج صورة عدم رجاء الزوال مع عدم الاستقرار ، الَّتي هي محلّ الخلاف تقييد من غير شاهد ومعارضة للدليل .
فالأصوب في الجواب ما ذكرناه ، لكن بعد الفراغ عن تسليم الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء البرء ، وإلَّا فقد يلوح من الدروس وجوب الاستنابة معه أيضا ، قال : والأقرب أنّ وجوب الاستنابة فوريّ إن يئس من البرء وإلَّا استحبّ الفوريّة [4] . انتهى .



[1] المسالك 2 : 138 ، المدارك 7 : 55 ، مجمع الفائدة والبرهان 6 : 79 .
[2] حاشية الشرايع للمحقق الثاني : 67 ( مخطوط ) .
[3] المنتهى 2 : 655 وحكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 114 .
[4] الدروس 1 : 312 .

52

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست