نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 47
واللباس ، ولم يبيّن أنّهما للحجّ ، فإن كان بذلهما على وجه إباحة الانتفاع بهما ، تعيّن للحجّ إن لم يمكن الانتفاع بهما فيما يحتاج إليه كقوت العيال . وان كان بذلهما على وجه إباحة التصرّفات حتّى الناقلة والمعاوضة ، اعتبر في وجوب الحجّ عليه وفاؤها بجميع ما يعتبر في الاستطاعة ، سواء أوقفنا هذا النحو من الإباحة على القبول أم لا . إلَّا أن يقال - بالنظر إلى ما ذكرنا سابقا - : إنّ وجوب الحجّ بالبذل مخالف لما علم من طريقة الشارع ، من عدم إيجابه تحمّل المنّة . فيقتصر فيه على المتيقّن من مورد الأخبار ، وهو البذل للحجّ . وقد ظهر ممّا ذكرنا - من عدم وجوب تحصيل القبول وإن وجب الحجّ بعده - إنّه ( لو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب ) الحجّ ، ( و ) لكن ( لا يجب القبول ) ؛ لأنّه اكتساب . نعم في رواية أبي بصير المتقدّمة في صدر مسألة الاستطاعة « إنّه يخدم القوم ويخرج » [1] . لكن قد عرفت اشتمالها من هذه الجهة ومن جهة الحكم فيها بوجوب المشي على ما يخالف الإجماع ، فليحمل على أحد المحامل المتقدّمة . وذكر في المسالك هنا إشكالا وهو : أنّ القصد إلى مكَّة والمشاعر حينئذ يجب لأجل العمل المستأجر عليه ، ووجوب الحجّ يقتضي إيقاعه عن نفسه وإنشاء السفر لأجله ، وهما متنافيان . لكنّ وجوبه للمعونة سابق على الاستطاعة فينبغي أن يقدّم السفر لها على الحجّ الواجب ، كما لو نذر الحجّ في سنة معيّنة ثمّ استطاع لحجّة الإسلام .