نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 48
وأجاب عنه بمنع أنّ السفر لحجّة الإسلام يجب بمحض قصده لها ، بل الواجب تحصيل السير الَّذي يتوقّف عليه الحجّ سواء كان لأجله أو لأجل غيره أم لهما . ومن ثمّ جاز له قصد التجارة في حجّة الإسلام ، وإجارة نفسه للمعونة بعد وجوب الحجّ عليه ، وغيرهما من الأمور الجائزة ، ولم يناف الواجب إجماعا . والفرق بين وجوب السفر لغير الحجّ وبين نذر الحجّ في السنة المعيّنة واضح [1] . وفي الذخيرة والغنائم : أنّ مقتضى هذا الجواب عدم كون المشي من الميقات إلى مكَّة من أجزاء الحجّ [2] .