responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48


وأجاب عنه بمنع أنّ السفر لحجّة الإسلام يجب بمحض قصده لها ، بل الواجب تحصيل السير الَّذي يتوقّف عليه الحجّ سواء كان لأجله أو لأجل غيره أم لهما .
ومن ثمّ جاز له قصد التجارة في حجّة الإسلام ، وإجارة نفسه للمعونة بعد وجوب الحجّ عليه ، وغيرهما من الأمور الجائزة ، ولم يناف الواجب إجماعا . والفرق بين وجوب السفر لغير الحجّ وبين نذر الحجّ في السنة المعيّنة واضح [1] .
وفي الذخيرة والغنائم : أنّ مقتضى هذا الجواب عدم كون المشي من الميقات إلى مكَّة من أجزاء الحجّ [2] .



[1] المسالك 2 : 135 - 136 .
[2] ذخيرة المعاد : 561 .

48

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست